responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 100

و نلفت النظر إلى أن هذه الدلالة لا تتحقّق إلّا عند توفر شرط، و هو أن يكون المتكلم في مقام البيان و الإفادة و ليس في مقام الإهمال و الإجمال و إلّا فمن الواضح لا يكون كلامه دالا على أن معناه مراد واقعا، إذ كيف يدل على ذلك بعد فرض أن المتكلم في مقام الإهمال و الإجمال؟

و باتضاح هذه المقدمة نعود إلى صاحب الفصول لنجيب عما ذكره.

و في هذا المجال نقول: إن هناك مسألتين متغايرتين:

إحداهما: أن الألفاظ هل هي موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني بقيد الإرادة. و هذه المسألة هي محل كلامنا.

ثانيتهما: أنه بعد أن كانت الألفاظ موضوعة لذوات المعاني و ليس للمعاني بقيد الإرادة نسأل: متى يدل الكلام على إرادة المتكلم لمعناه الظاهر؟ و هذه مسألة ثانية لا ربط لها بالأولى أبدا، و كلام العلمين ناظر إلى هذه المسألة الثانية و يقولان فيها إن الدلالة تتبع الإرادة، أي إن الكلام لا يدل على أن معناه مراد للمتكلم واقعا إلّا إذا كانت هناك إرادة للمتكلم واقعا كي يكشف الكلام عنها، و هذا مطلب صحيح و مقبول، فإنه من دون ثبوت الإرادة لمعنى الكلام واقعا كيف يكشف الكلام عنها؟ أ و ليس الكشف عن شي‌ء فرع ثبوت ذلك الشي‌ء المنكشف؟

أ و ليس عالم الإثبات و الدلالة فرع عالم الثبوت و تحقّق المدلول؟

إذن كلام العلمين ناظر إلى هذه المسألة الثانية، أي إلى الدلالة التصديقية التي هي تابعة للإرادة حقا.

و لأجل تبعية الدلالة التصديقية لثبوت الإرادة واقعا كان من اللازم توفر شرط آخر في تحقّقها- الدلالة التصديقية- و هو أن يكون‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست