و
التحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة و عدم تملك الثمن و ليس كالاكتساب
بالخمر و الخنزير.
و
الدليل على الفساد
في
هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل و فيه تأمل
لأن منافع كثيرة من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال و لو قليلا
بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها
[استفادة
عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء]
فالعمدة
ما يستفاد من الفتاوى و النصوص من عدم اعتبار الشارع المنافع النادرة و كونها في
نظره كالمعدومة. قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين ضرب ينتفع به و الآخر
لا ينتفع به إلى أن قال و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل
الأسد و الذئب و سائر الحشرات مثل الحيات و العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان و
الحداءة و الرخمة و النسر و بغاث الطير و كذلك الغربان انتهى و ظاهر الغنية
الإجماع على ذلك أيضا. و يشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك
الأشياء و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم و لا يثبت يد لأحد عليها قال و لا
اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا و كذا عند الشافعي
انتهى و ظاهره اتفاقنا عليه. و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال
فيه و إنما الكلام فما عدوه من هذا.
[تحسين
ما قاله في محكي إيضاح النافع]
قال
في محكي إيضاح النافع و نعم ما قال جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء
معينة على سبيل المثال فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع و إن كان
لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة
انتهى.