responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239

الحالة الأولى بشي‌ء من التعريف. أمّا الحيثيّة التي طعّم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية، فأصبح نكرة، فالمعروف أنّها حيثيّة الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، و لهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليّا حين ينصبّ الأمر على نكرة مثل (أكرم عالما)، و ذلك لأنّ طبيعة عالم مثلا حين تتقيّد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد- أيّ واحد- و هو معنى الإطلاق البدليّ.

و أمّا الحيثيّة التي طعّم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين، فاللام تعيّن مدلول مدخولها و تطبّقه على صورة مألوفة، إمّا بحضورها فعلا كما في العهد الحضوريّ، و إمّا بذكرها سابقا، كما في العهد الذكريّ، و إمّا باستئناس ذهنيّ خاصّ بها، كما في العهد الذهنيّ، و إمّا باستئناس ذهنيّ عامّ بها، كما في لام الجنس، فإنّ في الذهن لكل جنس انطباعات معيّنة تشكّل لونا من الاستئناس العام الذهنيّ بمفهوم ذلك الجنس، فإن قيل: (نار) دلّت الكلمة على ذات المفهوم و إن قيل: (النار) و اريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، و بذلك يصبح معرفة.

و اسم الجنس في حالة كونه معرفة، و كذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف و التنكير معا يصلح للإطلاق الشموليّ، و لهذا إذا قلت (أكرم العالم) جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشموليّ في كلمة (العالم).

الانصراف:

قد يتكوّن- نتيجة لملابسات- أنس ذهنيّ خاصّ بحصّة معيّنة من‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست