ما ذكرناه
أنّه ليس تضادّا، لأنّ الإطلاق الثبوتيّ ليس أمرا وجوديّا، بل هو عدم لحاظ القيد،
و من هنا قيل تارة: بأنّه من قبيل تقابل البصر و عدمه، فالتقييد بمثابة البصر و
الإطلاق بمثابة عدمه، و قيل اخرى: إنّه من قبيل التقابل بين البصر و العمى،
فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة العمى.
و
أمّا التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر و العمى
بدون شكّ بمعنى أنّ الإطلاق الإثباتيّ الكاشف عن الإطلاق الثبوتيّ هو عدم ذكر
القيد في حالة يتيسّر للمتكلّم فيها ذكر القيد، و إلّا لم يكن سكوته عن التقييد
كاشفا عن الإطلاق الثبوتيّ.
الحالات
المختلفة لاسم الجنس:
ممّا
ذكرناه يتّضح أنّ أسماء الأجناس لا تدلّ على الإطلاق بالوضع، بل بالظهور الحاليّ و
قرينة الحكمة.
و
لاسم الجنس ثلاث حالات:
الأولى:
أن يكون معرّفا باللام من قبيل كلمة (البيع) في (احلّ اللّه البيع).
الثانية:
أن يكون منكّرا، أي منوّنا بتنوين التنكير من قبيل كلمة (رجل) في (جاء رجل) أو
(جئني برجل).
الثالثة:
أن يكون خاليا من التعريف و التنكير، كما في حالة كونه منوّنا بتنوين التمكين أو
كونه مضافا.
و
يلاحظ أنّ اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي و بدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة،
بينما يطعّم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، و في