responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

ما ذكرناه أنّه ليس تضادّا، لأنّ الإطلاق الثبوتيّ ليس أمرا وجوديّا، بل هو عدم لحاظ القيد، و من هنا قيل تارة: بأنّه من قبيل تقابل البصر و عدمه، فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة عدمه، و قيل اخرى: إنّه من قبيل التقابل بين البصر و العمى، فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة العمى.

و أمّا التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر و العمى بدون شكّ بمعنى أنّ الإطلاق الإثباتيّ الكاشف عن الإطلاق الثبوتيّ هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسّر للمتكلّم فيها ذكر القيد، و إلّا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتيّ.

الحالات المختلفة لاسم الجنس:

ممّا ذكرناه يتّضح أنّ أسماء الأجناس لا تدلّ على الإطلاق بالوضع، بل بالظهور الحاليّ و قرينة الحكمة.

و لاسم الجنس ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون معرّفا باللام من قبيل كلمة (البيع) في (احلّ اللّه البيع).

الثانية: أن يكون منكّرا، أي منوّنا بتنوين التنكير من قبيل كلمة (رجل) في (جاء رجل) أو (جئني برجل).

الثالثة: أن يكون خاليا من التعريف و التنكير، كما في حالة كونه منوّنا بتنوين التمكين أو كونه مضافا.

و يلاحظ أنّ اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي و بدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بينما يطعّم في الحالة الثانية بشي‌ء من التنكير، و في‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست