و سجدتا
السهو[1] مرتين[2]
و كذا إن لم يدر[3] أنهما من
أي الركعات[4] بعد العلم
بأنهما من الركعتين
الرابعة
إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث
كان
قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني[5]
[1] على الأحوط في سجدتى السهو و ان كان ترك السجدة من
الركعة الأخيرة فقد تقدم حكمه( قمّيّ).
[2] على الأحوط كما مرّ و قد تقدم حكم نقصان السجدة من
الركعة الأخيرة( خوئي). على الأحوط و يقصد ما في الذمّة في إحداهما( ميلاني).
[3] اذا علم اجمالا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن
تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها و قضاء
سجدة اخرى بعد الصلاة على الأظهر( خوئي).
[4] الظاهر وجوب الاحتياط باتيان السجدة الأخيرة و
التشهد و السلام و قضاء السجدتين لو كان قبل السلام بل و كذلك إذا كان بعد السلام
و قبل فعل المنافى و الا يقضى السجدتين فقط و الأحوط إعادة الصلاة أيضا لاحتمال
عدم كون السلام مخرجا لعدم جريان القاعدة في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة(
شاهرودي). مع عدم إمكان التدارك لو كان في الاثناء( ميلاني).
[5] فيه اشكال فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء و
عمل الشك و إعادة الصلاة( خ).
لتحقّق الشك وجدانا بعد احراز
الاولتين و كفاية نفى وجود الشك قبل تمامية الركعة الثانية بالاصل بعد معلومية عدم
اعتبار العنوان الانتزاعى و هو كون الشك بعد الاكمال في اعتباره كمعلومية عدم
اعتبار عنوان قبل الاكمال في موجبيته للفساد على ما هو المختار من عدم موجبيته الا
لعدم التمكن من الاتمام لاجل فقد الشرط و عدم جواز المضى على الشك و على هذا
فالاقوى ما افاده- قده- حيث انه بعد الحكم بصحة ما اتى به ينحل العلم الاجمالى
المتصور في المورد فلا وجه لما علقه بعض عليه بقوله« قد مر الإشكال في ذلك و ان
الأحوط البناء و عمل الشك ثمّ إعادة الصلاة» و لكن في النفس شيء( شاهرودي). قد مر
ان الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشك و كذا بعد السلام( گلپايگاني). يشكل ذلك
فان استصحاب-- عدم وقوع الشك الى اكمال السجدتين لا يثبت وقوعه بعد الاكمال و لا
مسرح لقاعدة التجاوز في المقام( شريعتمداري). و الأحوط البناء و عمل الشك ثمّ
إعادة الصلاة و كذا الكلام إذا شك بعد السلام و قبل اتيان صلاة الاحتياط( خونساري)
أي على مقتضى شكه بالفعل و لا يعتد باحتمال كونه قبل الاكمال( ميلاني) فيه تامل و
الأحوط إعادة الصلاة( رفيعي).