فمع
علمه بإتيان المغرب بطل[1]- و مع
علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة و
إلا بطل أيضا[2]
الثالثة
إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
سواء
كانتا من الأولتين أو الأخيرتين[3] صحت و
عليه قضاؤهما[4]
[1] الكلام فيه نظير ما تقدم( ميلاني). الأحوط الاتمام
ثمّ الإعادة( خونساري). ما مرّ في المسألة الأولى يجرى في الثانية( شريعتمداري).
[2] يمكن القول بالصحة و اتمامه عشاء لكن الأحوط
اعادتها بعد ان يصلى المغرب( ميلاني).
[3] ان تذكر بعد السلام قبل المنافى أنّه ترك سجدة من
الركعة الأخيرة و سجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء
ثمّ الإتيان بالتشهد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتى السهو مرة لنسيان سجدة
واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل(
گلپايگاني) ان كانت سجدة الركعة الأخيرة أحد طرفى الشك و لم يأت بالمنافى لزمه
الإتيان بسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و قضاء سجدة اخرى( شريعتمداري).
لا يترك الاحتياط بالاتيان بسجدة واحدة لو كان في اثناء الصلاة و يتمم الصلاة ثمّ
قضائهما بعدها و كذا الكلام لو كان بعد الصلاة قبل عروض المنافى( خونساري).
[4] فيما إذا كانت الفائتة مر الركعات السابقة و علم
بهما بعد ان تجاوز عن محلهما السهوى و أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت إحداهما
من الركعة الأخيرة و الأخرى من السابقة و قبل السلام يأتي بالسجدة المنسية من
الركعة الأخيرة و يقضى السجدة المنسية من الركعات السابقة بل الظاهر عدم الفرق بين
قبل السلام و بعد السلام قبل فعل المنافى و كذا الحال إذا علم بترك السجدتين في
الاثناء و قبل تجاوز المحل السهوى لاحداهما( شاهرودي). الا إذا كان في الاثناء و
قد بقى المحل لتدارك إحداهما فانه يأتي بها و يقضى-- الأخرى و لو كان بعد الصلاة و
كانت إحداهما من الركعة الأخيرة احتاط بما تقدم في احكام الخلل و باعادة الصلاة
مطلقا( ميلاني).