responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59

الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء

فمع علمه بإتيان المغرب بطل‌[1]- و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة و إلا بطل أيضا[2]

الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين‌

سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين‌[3] صحت و عليه قضاؤهما[4]


[1] الكلام فيه نظير ما تقدم( ميلاني). الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( خونساري). ما مرّ في المسألة الأولى يجرى في الثانية( شريعتمداري).

[2] يمكن القول بالصحة و اتمامه عشاء لكن الأحوط اعادتها بعد ان يصلى المغرب( ميلاني).

[3] ان تذكر بعد السلام قبل المنافى أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة و سجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثمّ الإتيان بالتشهد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتى السهو مرة لنسيان سجدة واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل( گلپايگاني) ان كانت سجدة الركعة الأخيرة أحد طرفى الشك و لم يأت بالمنافى لزمه الإتيان بسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و قضاء سجدة اخرى( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط بالاتيان بسجدة واحدة لو كان في اثناء الصلاة و يتمم الصلاة ثمّ قضائهما بعدها و كذا الكلام لو كان بعد الصلاة قبل عروض المنافى( خونساري).

[4] فيما إذا كانت الفائتة مر الركعات السابقة و علم بهما بعد ان تجاوز عن محلهما السهوى و أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة و الأخرى من السابقة و قبل السلام يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة و يقضى السجدة المنسية من الركعات السابقة بل الظاهر عدم الفرق بين قبل السلام و بعد السلام قبل فعل المنافى و كذا الحال إذا علم بترك السجدتين في الاثناء و قبل تجاوز المحل السهوى لاحداهما( شاهرودي). الا إذا كان في الاثناء و قد بقى المحل لتدارك إحداهما فانه يأتي بها و يقضى-- الأخرى و لو كان بعد الصلاة و كانت إحداهما من الركعة الأخيرة احتاط بما تقدم في احكام الخلل و باعادة الصلاة مطلقا( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست