بأن يكون
بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم و رجع الشاك[1]
منهم إلى الإمام[2] لكن
الأحوط[3] إعادتهم[4]
الصلاة[5] إذا لم
يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام
9-
مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا
فإن
كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك و
إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين
الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته و إن
كان بينهما قدر[6] مشترك[7]
كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل
رجوعهما[8] إلى[9]
ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر لكن الأحوط إعادة
الصلاة[10]
[1] بل يعمل بشكه على الأقوى او بظنه ان حصل له( خ).
[2] فيه اشكال إذا لم يحصل الظنّ للامام( خوئي). لا
يخلو عن اشكال( شريعتمداري).
[3] هذا الاحتياط لا يترك و ان حصل للامام و ما ذكره في
المتن مناف لما افاده في الفرع السابق من عدم رجوع الشاك الى الظان نعم لو تبدل شك
المأموم بالظن بعمل بظن نفسه لا بظن غيره( شاهرودي).
[4] لا يترك ذلك الاحتياط في الشكوك المبطلة و في
الشكوك الصحيحة بعد اتيان ما هو وظيفتهم بحسب الشك( خونساري). لا يترك هذا
الاحتياط إذا لم يحصل الظنّ للامام( قمّيّ). او يقصدون الانفراد( رفيعي).
[5] لا يترك الا إذا كان البناء على الاكثر يوافق
الرجوع الى الامام فحينئذ يكتفى بصلاة الاحتياط( ميلاني).