responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 54

بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم و رجع الشاك‌[1] منهم إلى الإمام‌[2] لكن الأحوط[3] إعادتهم‌[4] الصلاة[5] إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام‌

9- مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا

فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك و إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته و إن كان بينهما قدر[6] مشترك‌[7] كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما[8] إلى‌[9] ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر لكن الأحوط إعادة الصلاة[10]


[1] بل يعمل بشكه على الأقوى او بظنه ان حصل له( خ).

[2] فيه اشكال إذا لم يحصل الظنّ للامام( خوئي). لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري).

[3] هذا الاحتياط لا يترك و ان حصل للامام و ما ذكره في المتن مناف لما افاده في الفرع السابق من عدم رجوع الشاك الى الظان نعم لو تبدل شك المأموم بالظن بعمل بظن نفسه لا بظن غيره( شاهرودي).

[4] لا يترك ذلك الاحتياط في الشكوك المبطلة و في الشكوك الصحيحة بعد اتيان ما هو وظيفتهم بحسب الشك( خونساري). لا يترك هذا الاحتياط إذا لم يحصل الظنّ للامام( قمّيّ). او يقصدون الانفراد( رفيعي).

[5] لا يترك الا إذا كان البناء على الاكثر يوافق الرجوع الى الامام فحينئذ يكتفى بصلاة الاحتياط( ميلاني).

[6] الظاهر عدم صدق الحفظ في مورد( خونساري).

[7] لا يترك الاحتياط في جميع فروض المسألة( شريعتمداري).

[8] ما افاده- قده- وجها له و ان كان وجيها لو لا انصراف الأدلة عن مثله فالاحتياط باعادة الصلاة لا يترك( شاهرودي).

[9] و هو الأقرب( قمّيّ).

[10] لا بأس بتركه لقوة الاحتمال المزبور( خوئي). لمن كان رجوعه مخالفا لوظيفة شكه و الا فيكفيه العمل بها بعد الرجوع و الاتمام( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست