responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53

إلى حد الوسواس‌

5- مسألة إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا

اقتصر على ذلك المورد

6- مسألة لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك‌

و إن كان أحوط[1] فيمن كثر شكه‌

الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي‌

سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر

السادس شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر[2]

فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ- لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال‌[3] حتى في عدد السجدتين و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع و إن كان باقيا على شكه على الأقوى و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما[4] أيضا يرجع إلى المتيقن‌[5] و الشاك لا يرجع‌[6] إلى الظان‌[7] إذا لم يحصل له الظن‌

7- مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد

لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين‌

8- مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين‌


[1] لا يترك مع التمكن و عدم الحرج( گلپايگاني).

[2] الشاك منهما يرجع الى الظان و الظان منهما لا يرجع الى المتيقن على الأظهر( خوئي).

[3] رجوعه فيها أيضا لا يخلو من وجه( خ). بل الرجوع فيها أيضا لا يخلو عن وجه ان كان الشك في فعلهما معا لكن الاحتياط لا يترك( گلپايگاني). بل و فيها أيضا لا يترك الاحتياط حينئذ باعادة الصلاة( ميلاني) بل في الافعال أيضا يرجع الشاك منهما الى المتقين و اما الرجوع الى الظان في الافعال محل اشكال( قمّيّ)

[4] بل يعمل الظان بظنه( خ). فى رجوع الظان الى المتيقن كرجوع الشاك الى الظان تردد( شاهرودي). الأقوى عدم رجوعه إليه بل يعمل على ظنه( قمّيّ).

[5] بل الظانّ يعمل بظنّه و الشاك يرجع إليه( گلپايگاني). الأقوى عدم الرجوع( شريعتمداري). لا يخلو من اشكال( خونساري). الأقوى انه لا يرجع إليه( ميلاني).

مشكل( رفيعي).

[6] الأقوى هو الرجوع إليه( خ).

[7] الأقوى الرجوع( شريعتمداري). رجوعه إليه لا يخلو عن قوة لكن لا يترك الاحتياط بالاعادة( ميلاني). الأقوى رجوعه إليه( قمّيّ). ان كان حصول الظنّ له على النحو المتعارف لا نظير القطاع فلا يبعد رجوع الشاك إليه( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست