responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 48

زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرات‌

3- مسألة إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا

و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك و عليه سجود السهو ست مرات‌[1] مرة لقوله بحول الله و مرة للقيام و مرة للحمد و مرة للسورة و مرة للقنوت و مرة لتكبير الركوع و هكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبر للركوع فتذكر

4- مسألة لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد

كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه و بين الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر

5- مسألة لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره‌

فإن كان على وجه التقييد[2] وجبت الإعادة[3] و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ

6- مسألة يجب الإتيان به فورا

فإن أخر عمدا عصى و لم يسقط بل وجبت المبادرة[4] إليه‌[5] و هكذا و لو نسيه أتى به إذا تذكر و إن مضت أيام و لا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى‌

7- مسألة كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه‌

و يقول بسم الله‌[6] و بالله‌[7] و صلى الله على محمد و آله أو يقول بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد أو يقول‌[8] بسم الله و بالله السلام عليك‌[9] أيها النبي و رحمة الله و بركاته ثمَّ يرفع رأسه‌


[1] مر عدم الوجوب( خ). على الأحوط كما مر( خوئي). قد مر الحكم فيه و فيما بعده( قمّيّ). الأقوى عدم وجوبه إلا مرة واحدة للقيام في موضع القعود بناء على وجوبه لاجله و كذا في الفرع التالى نعم الأحوط ما ذكره( ميلاني).

[2] بل لا تجب الإعادة و ان كان على وجه التقييد إذا فرض حصول قصد القربة معه( شريعتمداري) بأن يكون مآله الى امتثال ما لا ثبوت له و انما كان قد تخيله( ميلاني).

[3] الظاهر أنّها لا تجب و لا اثر للتقييد هنا( خوئي). الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا( قمّيّ)

[4] على الأحوط( قمّيّ)

[5] على الأحوط( خوئي). فيه نظره نعم هو أحوط( ميلاني)

[6] الأحوط تعين الأخير( قمّيّ)

[7] الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة( خوئي)

[8] الذكر الأخير أوفق بالاحتياط( شاهرودي)

[9] الأحوط اختيار ذلك( گلپايگاني). و الأحوط اختيار هذا الذكر و اتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك و اخرى معه( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست