3-
مسألة إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا
و
قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب
العود للتدارك و عليه سجود السهو ست مرات[1]
مرة لقوله بحول الله و مرة للقيام و مرة للحمد و مرة للسورة و مرة للقنوت و مرة
لتكبير الركوع و هكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و
الاستغفار بعدها و كبر للركوع فتذكر
4-
مسألة لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد
كما
أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه و بين الأجزاء المنسية
و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر
5-
مسألة لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره
فإن
كان على وجه التقييد[2] وجبت
الإعادة[3] و إن كان
من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ
6-
مسألة يجب الإتيان به فورا
فإن
أخر عمدا عصى و لم يسقط بل وجبت المبادرة[4]
إليه[5] و هكذا و
لو نسيه أتى به إذا تذكر و إن مضت أيام و لا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم
تبطل على الأقوى
7-
مسألة كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه
و
يقول بسم الله[6] و بالله[7]
و صلى الله على محمد و آله أو يقول بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد
أو يقول[8] بسم الله
و بالله السلام عليك[9] أيها
النبي و رحمة الله و بركاته ثمَّ يرفع رأسه
[1] مر عدم الوجوب( خ). على الأحوط كما مر( خوئي). قد
مر الحكم فيه و فيما بعده( قمّيّ). الأقوى عدم وجوبه إلا مرة واحدة للقيام في موضع
القعود بناء على وجوبه لاجله و كذا في الفرع التالى نعم الأحوط ما ذكره( ميلاني).
[2] بل لا تجب الإعادة و ان كان على وجه التقييد إذا
فرض حصول قصد القربة معه( شريعتمداري) بأن يكون مآله الى امتثال ما لا ثبوت له و
انما كان قد تخيله( ميلاني).
[3] الظاهر أنّها لا تجب و لا اثر للتقييد هنا( خوئي).
الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا( قمّيّ)