responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 47

بل لكل زيادة[1] و نقيصة[2] لم يذكرها في محل التدارك- و أما النقيصة مع التدارك فلا توجب و الزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية و مثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه كما أن قوله سمع الله لمن حمده كذلك و الحاصل أن المدار على صدق الزيادة و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت و إن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما و الأحوط عدم تركه‌[3] في الشك‌[4] في الزيادة أو النقيصة

2- مسألة يجب تكرره بتكرر الموجب‌

سواء كان من نوع واحد أو أنواع و الكلام الواحد موجب واحد و إن طال نعم إن تذكر ثمَّ عاد تكرر و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن كان الأحوط التعدد[5] و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل و كذلك‌


[1] و الأقوى عدم الوجوب له و الاحتياط مطلوب( خ). على الأحوط( شاهرودي رفيعي) الأقوى عدم الوجوب لكل زيادة و نقيصة مع جميع المتفرعات التي ذكر في هذه المسألة و ما بعد ما نعم هو احوط( قمّيّ).

[2] على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب( گلپايگاني). على الأحوط فيما عدا الستّة و ان كان الأظهر الاستحباب( شريعتمداري). على الأحوط( خونساري). الأقوى عدم الوجوب لذلك و ان كان احوط لا سيما للنقيصة( ميلاني).

[3] لا بأس بتركه( خ). لكن الأقوى عدم وجوبه( شاهرودي). و الأقوى فيه الاستحباب( گلپايگاني).

[4] و ان كان الأظهر جوازه( خوئي). لكن الأقوى وجوبه ما لم يكن الشك طرفا للعلم الاجمالى و الا فيجرى عليه حكمه( ميلاني).

[5] بل المتعين على مختاره ان يأتي بسجدتين مرة للاولى من حيث أنّها زيادة جزء من التشهد و مرة للاخيرتين للسلام الواقع في غير المحل( گلپايگاني) فيعمل بمقتضى تعدّد الموجب بعد العمل بمقتضى وحدته أو يسجد للسهو مرة بقصد ما في الذمّة أعمّ من أن يكون لواحد معين من الصبغ أو لجميعها ثمّ مرتين للأخيرين( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست