منه موجب
لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة[1]. الثالث
نسيان السجدة[2] الواحدة[3]
إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام[4]
و أما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من
حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع
نسيان التشهد[5] مع فوت
محل تداركه و الظاهر أن[6] نسيان
بعض[7] أجزائه
أيضا كذلك[8] كما أنه
موجب للقضاء أيضا كما مر. الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما
مر سابقا. السادس للقيام[9] في[10]
موضع القعود[11] أو العكس[12]
[1] يأتي الاشكال فيه( خ). بل من حيث الكلام سهوا(
ميلاني).
[3] على الأحوط( خوئي). وجوب سجود السهو لاجله محل تأمل
لكن الاحتياط به لا يترك( ميلاني).
[4] قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهد
الأخير فراجع( گلپايگاني). قد مر ان الاحتياط في مثله الإتيان بالسجدة بقصد ما في
الذمّة و اتمام الصلاة و سجدتى السهو( شريعتمداري).
لكن إذا كانت من الركعة الأخيرة و
أتى بها ثمّ اعاد التشهد و التسليم على ما مر سابقا فسجوده للسهو يكون بقصد ما في
الذمّة( ميلاني). مر حكم نسيان السجدة من الركعة الأخيرة( قمّيّ)
[5] على الأحوط( خ). قد تقدم الكلام في التشهد الأخير و
كذا السجدة من الركعة الأخيرة( شاهرودي).