responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 393

57- مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌[1]

فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب‌[2] خمسة إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع‌

58- مسألة لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط[3] الخمس‌[4]

إلا إذا كان من شأنه‌[5] أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌

59- مسألة الأحوط[6] إخراج‌[7] خمس رأس المال‌

إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله‌


[1] و لعلّ المراد خصوص النماءات المتصلة دون النماءات المنفصلة و زيادة القيمة السوقية لعدم صدق الفائدة او الربح بالنسبة الى الثاني و عدم التزلزل بالنسبة الى الفوائد المستوفاة( شاهرودي).

لا يعتبر في الفائدة إذا كانت من المنافع المنفصلة استقرار بيع الأصل اذ فسخ البيع لا يوجب زوال ملك الفائدة و كذلك لا يعتبر الاستقرار في الربح إذا حصل فعلا مثل ان يبيع الأصل فيربح لان فسخ البيع الأول لا يوجب انفساخ الثاني على تقدير جواز التصرف في مورد الخيار نعم في المنافع المتصلة و كذلك في الربح التقديري يعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخر فلو زال الخيار في السنة التالية كانت المنافع من ارباح السنة السابقة( شريعتمداري).

[2] في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل( خ).

[3] الظاهر سقوطه مطلقا( خ).

[4] بعد استقرار الخمس بمضىّ السنة و يكون الاقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا و اما قبله فيسقط بالاقالة مطلقا( گلپايگاني). إذا كان بعد تمام السنة اما قبله فيسقط من دون استثناء في الصورتين( قمّيّ).

[5] و هذا إذا وقعت الاقالة في سنة الربح و ان وقعت في السنة اللاحقة لم يسقط على اشكال فيما كان من شأنه( شريعتمداري).

[6] بل لا يخلو عن قوة( گلپايگاني).

[7] الا إذا احتاج الى مجموعه بحيث إذا اخرج خمسه لا يفى الباقي باعاشته او حفظ شأنه( خ).

الا في المقدار الذي لا بدّ منه بنحو يكون بدونه في مهانة و خلاف شأنه أو لا يتمكن تحصيل مقدار مئونته في سنة ربحه فلا يجب( قمى)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست