إذا
كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و
أراد أن يجعله
[1] و لعلّ المراد خصوص النماءات المتصلة دون النماءات
المنفصلة و زيادة القيمة السوقية لعدم صدق الفائدة او الربح بالنسبة الى الثاني و
عدم التزلزل بالنسبة الى الفوائد المستوفاة( شاهرودي).
لا يعتبر في الفائدة إذا كانت من
المنافع المنفصلة استقرار بيع الأصل اذ فسخ البيع لا يوجب زوال ملك الفائدة و كذلك
لا يعتبر الاستقرار في الربح إذا حصل فعلا مثل ان يبيع الأصل فيربح لان فسخ البيع
الأول لا يوجب انفساخ الثاني على تقدير جواز التصرف في مورد الخيار نعم في المنافع
المتصلة و كذلك في الربح التقديري يعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخر فلو زال
الخيار في السنة التالية كانت المنافع من ارباح السنة السابقة( شريعتمداري).
[4] بعد استقرار الخمس بمضىّ السنة و يكون الاقالة
حينئذ في مقدار الخمس فضوليا و اما قبله فيسقط بالاقالة مطلقا( گلپايگاني). إذا
كان بعد تمام السنة اما قبله فيسقط من دون استثناء في الصورتين( قمّيّ).
[5] و هذا إذا وقعت الاقالة في سنة الربح و ان وقعت في
السنة اللاحقة لم يسقط على اشكال فيما كان من شأنه( شريعتمداري).