responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 392

لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار[1] وجوب الخمس ضمنه‌[2]

55- مسألة إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها

لم يجب‌[3] الخمس‌[4] في نمو تلك الأشجار[5] و النخيل و إما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله‌

56- مسألة إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة

كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع‌[6] فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته‌


[1] لكن الكلام في استقراره خصوصا في ما إذا كان الامساك لاجل طلب الزيادة( شاهرودي)

[2] على الأحوط( خ). يعنى يجب عليه خمس العين بنسية تلك الزيادة و اما ضمان الارتفاع بمعناه الاصلى فلا وجه له كما في الغصب( گلپايگاني). المدار في الضمان على التفريط فلو امسكه لا على وجه التفريط اما لعدم مشتر فعلىّ او لانتظار مشتر انفع و ارجح او لغير ذلك ممّا هو معمول بينهم فلا ضمان( شريعتمداري). فيه اشكال( خونساري).

[3] قد مر ان الاحتياط في النماءات الغير المقصودة ممّا لا ينبغي تركه و اما المقصودة فوجوبه هو الأقوى( شاهرودي)

[4] وجوبه في نموها المتصل أيضا لا يخلو من قوة( خونساري) بل الأحوط ان لم يكن اقوى وجوبه فيه إذا لم يصرف اكل الثمرة في مئونة سنته و يباع( قمّيّ).

[5] بل يجب في غير ما يعد منها من المؤن( خوئي). هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة و الخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة اللّهمّ الا أن يكون المقصود هنا ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء لاحتياجه إليه و كونه من المئونة( شريعتمداري). يعنى النماء المتصل لكن الوجوب لا يخلو عن قوة كالمنفصل نعم لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان اصله ممّا لا خمس فيه او ادّى خمسه بنحو ما مرّ( گلپايگاني).

[6] اذا لم يكن في شي‌ء منها خسران و اما معه فيأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست