النصاب و
لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب[1]
خمسه[2] و كذا لا
يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع
نصابا وجب إخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ
النصاب دون المجموع و إن كان الأحوط كفاية[3]
بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة[4]
مع الاتحاد و التقارب[5] و كذا لا
يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ
انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا
[5] لا يكفى مطلق التقارب الا إذا عد المجموع معدنا
واحدا تخلل بين ابعاضه اجزاء ارضية( خ) بناء على اعتبار الوحدة فالحق التفصيل بين
ما إذا كان التقارب على وجه يعد المجموع معدنا واحدا و ما إذا لم يكن كذلك فمع صدق
الاتّحاد يعتبر لحاظ المجموع قطعا و مع عدمه فلا، نعم اعتبار المجموع هو الأحوط
بلا قوة فيه اصلا فالعبرة بوحدة المعدن و عدمها بلا دخل لاتحاد الجنس و عدمه لكن
الكلام في اعتبار شرط الوحدة حيث انه لا دليل عليه الا دعوى الانسباق و هي أيضا
ممنوعة فالاقوى عدم اعتبار اتّحاد المعدن( شاهرودي). إذا كان التقارب موجبا لصدق
الوحدة و الّا فلا يكفى( شريعتمداري). بحيث يصدق على المجموع معدن واحد(
گلپايگاني).
[6] في جواز الاخراج قبلها اشكال الا ان يقبل ولى الخمس
لمصلحة( خ).