بل و لو
حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج
الخمس[1] و يجوز
للحاكم الشرعي إجبار الكافر[2] على دفع
الخمس[3] مما
أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه و يشترط[4]
في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه[5]
عشرين دينارا[6] بعد
استثناء[7] مئونة
الإخراج[8] و
التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ
دينارا بل مطلقا و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة[9]
فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من
النصاب فأعرض ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا[10]
فكذلك على الأحوط[11] و إذا
اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم
[5] و ان كان الأحوط رعاية كل من نصابى الذهب و الفضة في
المخرج من معدنه و رعاية اقلهما قيمة في المخرج من سائر المعادن كما ان الأحوط
اعتبار النصاب قبل المئونة و ان كان الأقوى اعتبار النصاب بعد استثناء المئونة(
شاهرودي).
[6] او مائتي درهم عينا او قيمة على الأحوط و إذا
اختلفا في القيمة يلاحظ اقلهما قيمة على الأحوط( خ)
[7] بل قبل استثناء المئونة نعم يعطى خمس ما بقى بعد
اخراج المئونة( قمّيّ).
[8] الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل
استثناء المئونة و ان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها( خوئي).
[10] اذا كان مدة الاعراض طويلة بحيث يصدق تعدّد الاخراج
عرفا و بالجملة المدار على وحدة الاخراج فلو وقع فصل طويل بين الاخراجين سواء كان
بوجه الاعراض او غيره فلا تضم الدفعات بعضها مع بعض( شريعتمداري).
[11] بل على الأقوى إذا كان بدا له و عاد الى شغله بلا
فصل معتد به بل مطلقا لعدم المأخذ على اعتبار عدم الاعراض و عدم الاهمال(
شاهرودي).