responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 369

3- مسألة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال‌

و إلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسة[1] و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها

4- مسألة لا يعتبر[2] في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا

فيجب إخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا على الأصح‌

5- مسألة السلب من الغنيمة

فيجب‌[3] إخراج خمسه‌[4] على السالب‌[5]

الثاني المعادن‌

من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط[6] و إن كان الأقوى‌[7] عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة و المدار على صدق كونه معدنا عرفا و إذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسة إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا[8] ذميا[9]-


[1] اذا كان القتال باذن الامام و بالجملة حاله كحال مال أهل الحرب في جميع ما تقدم من التفاصيل( شاهرودي).

[2] كما لا يعتبر فيه مئونة السنة دون سائر المؤن( شاهرودي).

[3] على الأحوط نعم للامام عليه السلام ان يجعل له بلا خمس( خ).

[4] بعد مئونة السنة على الأقوى( گلپايگاني). الا أن يكون مجعولا له بلا خمس( قمّيّ).

[5] بناء على ان السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة الا ان المبنى ممنوع( خوئي). فيه تأمل فان ما دل على اختصاص العامل بالسلب ظاهر في عدم وجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة لان ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب( شريعتمداري).

[6] لا يترك( گلپايگاني).

[7] في القوّة منع( خ).

[8] فيه تأمل و تفصيل( قمّيّ).

[9] على التفصيل الذي سيأتى( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست