responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 347

نمائه في نفقتهم فيه إشكال‌[1].

21- الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله‌

إلا بإذن الحاكم‌[2] الشرعي في كل مورد.

22- الثانية و العشرون لا يجوز[3] إعطاء[4] الزكاة[5] للفقير من سهم الفقراء

للزيارة[6] أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله.

23- الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة[7]

حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.

24- الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه.

أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[8] و بلغ ذلك‌


[1] و الأقوى عدم الجواز( خ) لا إشكال في عدم جوازه( شريعتمداري)

[2] المسألة و ان كانت من المسلمات لكن فيها اشكال( خونساري).

[3] بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف و اما الزيادة فمحل اشكال كما ان الاعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محل اشكال كما مر( خ).

[4] على الأحوط( قمّيّ).

[5] بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجدا لمئونة السنة لا يجوز له الاعطاء للزيارة و امثالها الا من سهم سبيل اللّه( گلپايگاني). إذا فرض كونه فقيرا جاز اعطاؤه من الزكاة و لو كان بداعى صرفه في الزيارة و الحجّ نعم لو كان مالكا لمئونة سننه و اشتاق للزيارة ففى جواز اعطائه من سهم الفقراء لذلك اشكال( شريعتمداري). بل يجوز بعد فرض كونه فقيرا غير مالك لمئونة سنة( خونساري).

[6] اذا لم تكن الزيارة و الحجّ من مئونته( شاهرودي).

[7] مر الكلام في مصرفه( خ). مع فرض كونها من المصالح العامّة الدينية( خونساري).

[8] بناء على صحة هذا النذر لكنها محل اشكال( خ). الكلام فيه من جهتين الأولى من حيث الصحة و عدمها و الثانية من حيث توقف الملكية على قبول المنذور له و عدمه( شاهرودي). نذر النتيجة على هذا الوجه محل تأمل و اشكال( شريعتمداري) بناء على صحته لكن فيه كلام( گلپايگاني) بناء على صحته و هو محل تأمل( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست