[5] بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجدا لمئونة السنة
لا يجوز له الاعطاء للزيارة و امثالها الا من سهم سبيل اللّه( گلپايگاني). إذا فرض
كونه فقيرا جاز اعطاؤه من الزكاة و لو كان بداعى صرفه في الزيارة و الحجّ نعم لو
كان مالكا لمئونة سننه و اشتاق للزيارة ففى جواز اعطائه من سهم الفقراء لذلك
اشكال( شريعتمداري). بل يجوز بعد فرض كونه فقيرا غير مالك لمئونة سنة( خونساري).
[6] اذا لم تكن الزيارة و الحجّ من مئونته( شاهرودي).
[7] مر الكلام في مصرفه( خ). مع فرض كونها من المصالح
العامّة الدينية( خونساري).
[8] بناء على صحة هذا النذر لكنها محل اشكال( خ).
الكلام فيه من جهتين الأولى من حيث الصحة و عدمها و الثانية من حيث توقف الملكية
على قبول المنذور له و عدمه( شاهرودي). نذر النتيجة على هذا الوجه محل تأمل و
اشكال( شريعتمداري) بناء على صحته لكن فيه كلام( گلپايگاني) بناء على صحته و هو
محل تأمل( قمّيّ).