responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 346

عنده‌

17- السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌

كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال‌[1].

18- الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه‌

بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضي الحول من حينه و أما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح‌[2] في وجوب الزكاة.

19- التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين.

أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة[3] و كونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال‌[4] لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا.

20- العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله‌

كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس‌[5] به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف‌


[1] الأقوى اشتراطه( خ). اظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب( خوئي). اقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب و الأحوط عدمه( گلپايگاني). اما الخلاف فلا حيث انه لا مخالف في المسألة نعم ان لصاحب المدارك تأملا و اشكالا و هو كذلك بعد كون المدرك معلوما و هو الاخبار الواردة في المقام و من الواضح عند كل من تأمل في الاخبار اخصيتها عن تمام المدعى نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة ابن سنان مع ضميمة مقدّمة خارجية و لذا قلنا بان الأقوى اعتبار التمكن من التصرف وقت التعلق( شاهرودي) اقربه الاشتراط و احوطه العدم( قمّيّ).

[2] فيه تأمل و اشكال( شاهرودي).

[3] لا يبعد ذلك في الثاني و الثالث( شريعتمداري).

[4] الظاهر منع الثاني و الثالث منه و في الأول وجه لكن لا يترك الاحتياط( خ). اقواه سقوط حوله بذلك نعم الاشكال في الغلات فقط( شاهرودي). الأقوى المنع في النذر و الشرط دون الاكراه.

( گلپايگاني).

[5] فيه اشكال( خونساري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست