responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 284

إلى الزوج و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة هذا إن كان التلف بتفريط منها و إما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة[1] من النصف الذي‌[2] عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج‌[3] حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج‌

15- مسألة إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة و لا يمين‌

و كذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب‌

16- مسألة إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار

فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‌ء على المشتري و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه‌[4] الزكاة و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين‌[5] و إن كان قبل الإخراج‌[6] فللمشتري أن يخرجها[7] من العين و يغرم للبائع ما أخرج و أن يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها إلى البائع‌


[1] ان ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه بل يجب عليه اخراج قيمة النصف نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع ولى الزكاة الى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج الى الزوجة( خ). هذا تمام على مختارنا لا على مختاره« قده»( شاهرودي). لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين الا ان الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها( گلپايگاني).

[2] بل يجب عليها اخراجها من القيمة( خونساري).

[3] لو كان باذن منها و عدم اختيار الزوجة دفع البدل و بالجملة لو كان التلف بتفريط من المالك يجب عليه اخراج زكاة المجموع بدفع قيمة التالف و عين الموجود او بدله و ان لم يكن بتفريط منه فلا يجب عليه الا زكاة الباقي دون التالف فعلى كل تقدير لا يجب على من رجع إليه النصف الباقي شي‌ء فأداء مقدار زكاة النصف منه من حيث موجبية الرجوع على المالك الأول كأداء مقدار زكاة التالف في صورة التعدى و التفريط( شاهرودي).

[4] على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله و اما فيه فلا خيار كما تقدّم( گلپايگاني).

[5] و يحتمل أن يكون مقدار المخرج له و يغرم للبائع مثله او قيمته و منه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الاخراج( خوئي). فى المقدار المخرج محل اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[6] و يشكل الامر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله الى المستحق( خونساري).

[7] محل اشكال( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست