responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 283

الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثمَّ ملك أحد و عشرين و يحتمل‌[1] إلحاقه بالقسم الثاني‌[2]

14- مسألة لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة

و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه‌[3] إلى الزوج و وجب‌[4] عليها زكاة المجموع‌[5] في نصفها[6] و لو تلف نصفها[7] يجب إخراج‌[8] الزكاة[9] من النصف الذي رجع‌[10]


[1] و هو الأقوى( گلپايگاني).

[2] هذا الاحتمال قريب جدا( شريعتمداري). هذا هو الأقوى( شاهرودي).

[3] الأحوط الأولى اخراج الزكاة اولا ثمّ ردّ نصف التمام الى الزوج( خ).

[4] لكن ليس للزوج التصرف فيما رجع إليه الّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعى ان يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما أخذ منه الى الزوجة( گلپايگاني).

[5] لا يخلو عن اشكال في صورة عدم التمكن من إيصالها الى المستحق( خونساري).

[6] لا يتعين وجوب التأدية من النصف بل يجوز اخراجها من مال آخر ايضا( خونساري).

[7] لو تلف النصف قبل اعطاء نصف الزوج فالظاهر ان نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع الى الزوج دون تمام النصف الباقي و حكم ما رجع الى الزوج من العين من حيث الزكاة ما ذكر في الحاشية السابقة( گلپايگاني)

[8] بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلق بالنصف الباقي( خ) فيه اشكال و الأظهر جواز اخراج الزكاة من مال آخر( خوئي).

[9] ما ذكره من التفصيل محل اشكال( قمّيّ).

[10] بناء على مختاره من تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلى في المعين و اما بناء على المختار من الاشاعة العينية او المالية فقط دون العينية كما هو مختار بعض فلا يتعين مجموع مقدار الزكاة في النصف الذي يرجع الى الزوج و لا يكلف الزوج أيضا بإخراج الزكاة بالنسبة الى ما رجع إليه من النصف و بالجملة ان ما افاده في المتن انما يتم على ما هو مختاره لا على القول المشهور و لا على القول بالشركة في المالية فقط و لا على الأقوال الأخر من كون الزكاة من قبيل حقّ الرهانة أو حقّ الجناية أو من قبيل منذور التصدق كما ذهب إليه بعض فضلا عن القول بتعلقه بالذمة نعم لا يجوز للزوج التصرف الا بعد اخراج زكاة هذا النصف الذي رجع إليه لا زكاة مجموع النصاب.( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست