responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 266

على المختار من كونه مالكا[1]- و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه‌

5- مسألة لو شك حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه.

أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففي وجوب الإخراج إشكال‌[2] لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لكن الأحوط الإخراج‌[3] و أما إذا شك حين التعلق‌[4] في البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين فالأصل‌[5] عدم الوجوب‌[6] و أما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل‌[7] و إن كان‌


[1] مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالاداء( خ).

[2] الأقوى عدم الوجوب( خ). اقواه العدم( قمّيّ). اظهره عدم الوجوب( خوئي). لا اشكال في عدم وجوبه و كذلك الكلام فيما يعتبر فيه الحول بناء على اعتبار حلول الحول من حين البلوغ و عدم كفاية حصوله في الاثناء كما تقدم( شاهرودي). الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشك و مع التمكن فيجب رفعه( گلپايگاني).

[3] و ان كان الأظهر عدم وجوبه( شريعتمداري).

[4] التمسّك بالاستصحاب لاثبات عدم البلوغ حال الشك في البلوغ فيه ما لا يخفى و كذا في الجنون و لو كان مسبوقا بالعقل لعدم احراز حجّية الاستصحاب في حقّه نعم لو شك بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب ان كان له اثر و كذا بجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبة اليهما ان كان له اثر( گلپايگاني).

[5] و المسألة صحيحة لكن في بعض تشبثاته اشكال( خ).

[6] بل مقتضى الأصل هو الوجوب فان استصحاب بقاء العقل الى زمان التعلق يترتب عليه وجوب الاخراج و اما استصحاب عدم التعلق الى زمان الجنون فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال المجنون و ما لم يثبت ذلك يجب الاخراج لان الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون و من ذلك يظهر الحال في مجهولى التاريخ( خوئي)( ط) بل الأصل يقتضى الوجوب لاستصحاب بقاء العقل الى زمان التعلق فيترتب عليه وجوب الزكاة و لا يعارضه استصحاب عدم التعلق الى زمان الجنون لانه لا يثبت كون التعلق في زمان الجنون و بدونه لا اثر له فيبقى الأصل الأول بلا معارض و هكذا في مجهولى التاريخ( قمّيّ).

[7] و مر ما هو الأقوى( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست