على المختار
من كونه مالكا[1]- و أما
على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه
5-
مسألة لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه.
أو
علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففي وجوب الإخراج إشكال[2]
لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لكن الأحوط الإخراج[3]
و أما إذا شك حين التعلق[4] في
البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين
فالأصل[5] عدم
الوجوب[6] و أما مع
الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو
بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل[7]
و إن كان
[1] مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط
بالاداء( خ).
[2] الأقوى عدم الوجوب( خ). اقواه العدم( قمّيّ). اظهره
عدم الوجوب( خوئي). لا اشكال في عدم وجوبه و كذلك الكلام فيما يعتبر فيه الحول
بناء على اعتبار حلول الحول من حين البلوغ و عدم كفاية حصوله في الاثناء كما تقدم(
شاهرودي). الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشك و مع التمكن فيجب رفعه(
گلپايگاني).
[4] التمسّك بالاستصحاب لاثبات عدم البلوغ حال الشك في
البلوغ فيه ما لا يخفى و كذا في الجنون و لو كان مسبوقا بالعقل لعدم احراز حجّية
الاستصحاب في حقّه نعم لو شك بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق
فيمكن الاستصحاب ان كان له اثر و كذا بجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل
بالنسبة اليهما ان كان له اثر( گلپايگاني).
[6] بل مقتضى الأصل هو الوجوب فان استصحاب بقاء العقل
الى زمان التعلق يترتب عليه وجوب الاخراج و اما استصحاب عدم التعلق الى زمان
الجنون فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال المجنون و ما لم يثبت ذلك يجب
الاخراج لان الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون و من ذلك يظهر
الحال في مجهولى التاريخ( خوئي)( ط) بل الأصل يقتضى الوجوب لاستصحاب بقاء العقل
الى زمان التعلق فيترتب عليه وجوب الزكاة و لا يعارضه استصحاب عدم التعلق الى زمان
الجنون لانه لا يثبت كون التعلق في زمان الجنون و بدونه لا اثر له فيبقى الأصل
الأول بلا معارض و هكذا في مجهولى التاريخ( قمّيّ).