responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 179

إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها[1] و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا[2] بطل صومهما و لو دخل الرجل بالخنثى‌[3] و دخلت‌[4] الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما و لو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما

12- مسألة إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار

ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه‌

13- مسألة إذا شك في الدخول‌[5]

أو شك في بلوغ مقدار الحشفة[6] لم يبطل صومه‌[7]

الرابع من المفطرات الاستمناء

أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبله أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده و أما لو لم يكن قاصدا[8] للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء

14- مسألة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم‌

فالأحوط تركه‌[9] و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج‌


[1] محل اشكال للعلم الاجمالى بكونها مكلفة اما بتكاليف الرجال او النساء و كذا الكلام فيما لو وطئ كل من الخنثيين الأخرى( خونساري) الأحوط بطلان صوم الخنثى في هذا الفرض و في ساير الفروض( قمّيّ).

[2] و كان الواطى غير الخنثى( خ)

[3] يعني قبلا( گلپايگاني). قد مر الإشكال في غير دخول الذكر بالمرأة قبلا او دبرا فان وطئ الرجل الخنثى و الخنثى وطئ الأنثى يبطل صوم الخنثى و لا يترك الاحتياط في غير هذه الصورة( قمّيّ). يعنى ادخل في العضو المشتبه قبلا( رفيعي).

[4] أي دخل بقبلها( خ).

[5] ان كان قاصدا للدخول فيبطل و ان لم يدخل و الا فلا يبطل و ان دخل فلا اثر للشك المفروض الا على القول بعدم مفطرية قصد المفطر او على فروض بعيدة نعم لا تجب الكفّارة و لو مع قصد الدخول إذا ان قصد الدخول و لم يدخل و كذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة و لو شك فيه( گلپايگاني) لم يكن بمقدارها فالأحوط انه مبطل( قمّيّ).

[6] مر ان الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول بل لا تخلو من وجه فحينئذ لو شك مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه دون ما لو علم الدخول و شك في بلوغ مقدارها( خ)

[7] لو فرض عدم تحقّق نية المفطر منه( ميلاني).

[8] مع الاحتمال الأحوط تركه( خونساري).

[9] لا يترك( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست