كبيرا حيا
أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة[1]
بل و كذا لو كانت هي الواطئة و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها[2]
من مقطوعها[3] فلا يبطل
بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا[4]
و لم يكن بمقدار الحشفة[5] لم يبطل[6]
و إن كان لو انتشر كان بمقدارها
6-
مسألة لا فرق في البطلان بالجماع.
بين
صورة قصد الإنزال به و عدمه
7-
مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
إلا
إذا كان قاصدا له فإنه يبطل[7] و إن لم
ينزل من حيث إنه نوى المفطر[8]
أو
كان مكرها بحيث خرج عن اختياره[10] كما لا
يضر إذا كان سهوا
10-
مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
و
لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا[11]
من حيث[12] إنه نوى
المفطر
11-
مسألة
[1] البطلان فيه و فيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة
بهما و الاعتبار في الجميع انما هو بتحققها( خوئي). بناء على تحقّق الجنابة بذلك و
كذا في الفرع التالى( ميلاني).
[2] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا
يخلو ذلك من قوة( خ).
[3] ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بأقل من ذلك
فالاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[6] بل يبطل على الأحوط( خ). فيه اشكال فلا يترك
الاحتياط هذا إذا كان بدون ادخال الحشفة و الا فالاقوى البطلان( شاهرودي). ان لم
يصدق عليه الجماع و الا فمشكل( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ). محل اشكال فلا يترك
الاحتياط( خونساري).
[10] و من المعلوم ان هذا لا يتحقّق في حقّ الرجل الا
بفعل الغير لا مجرد حمل الغير إيّاه على الادخال المسوغ للافطار خوفا منه و يلزم
القضاء( شاهرودي). و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن اكراه فالاظهر فيه
البطلان( خوئي). و كان مقهورا عليه بلا إرادة منه اصلا( ميلاني).