و
ينقسم إلى الواجب و المندوب- و الحرام و المكروه بمعنى قلة الثواب و الواجب منه
ثمانية صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الكفارة على كثرتها و صوم بدل الهدي في
الحج و صوم النذر[2] و العهد
و اليمين و صوم الإجارة و نحوها كالمشروط في ضمن العقد و صوم الثالث من أيام
الاعتكاف و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين
و منكره مرتد يجب قتله و من أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة[3]
و عشرين[4] سوطا[5]
فإن عاد عزر ثانيا فإن
[2] الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته كما
مرّ فلا يكون الصوم المنذور من اقسام الواجب( خ).
[3] هذا التقدير انما هو وارد في الجماع لا غير( خ).
على رواية في خصوص المجامع زوجته و هما صائمان ان اكرهها ضرب خمسين سوطا و ان
طاوعته ضرب خمسة و عشرين و ضربت خمسة و عشرين سوطا و في غيره موكول الى نظر الحاكم
و فيه أيضا تأمل لضعف الخبر( قمّيّ)
[4] لم يثبت التقدير بحد خاصّ الا في رواية ضعيفة في
خصوص الجماع( خوئي). لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة( گلپايگاني).
فى المجامع زوجته و هما صائمان و ان طاوعته ضربت هي أيضا و في غيره موكول الى نظر
الحاكم( قمّيّ).
[5] بل بما يراه الحاكم نعم في الجماع مع امرأته
الصائمة يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا ان طاوعته و يعزر هو بخمسين سوطا ان
اكرهها( ميلاني).