responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 167

عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط[1] قتله في الرابعة[2] و إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث و إذا ادعى شبهه محتملة في حقه درأ عنه الحد

فصل 1- في النية

يجب في الصوم القصد إليه‌[3] مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات و لا يجب الإخطار بل يكفي الداعي- و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين- من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب ففي المندوب أيضا[4] يعتبر[5] تعيين نوعه‌[6] من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع و يكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته و إن لم يعلم أنه من أي نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن‌


[1] فيل تأمل بل منع( ميلاني). لا احتياط فيه بل الاحتياط في خلافه( قمّيّ).

[2] في كونه احوط اشكال بل منع( خوئي).

[3] بنحو مخصوص به كما سيأتي إنشاء اللّه و بذلك يمتاز عن ساير العبادات( گلپايگاني).

[4] الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق فلو نوى صوم غد متقربا إلى اللّه صح و وقع ندبا مع كون الزمان صالحا و الشخص جائزا له التطوع بالصوم نعم في احراز الخصوصية لا بدّ من القصد( خ).

يعنى في وقوع النوع لا في وقوع مطلق الندب( قمّيّ). لا دليل على تعيين النوع في أصل الصوم المندوب( رفيعي). يعنى في احراز الخصوصية لا في صحة أصل الصوم( شريعتمداري).

[5] لا إشكال في وقوعه ندبا و صحته مع كون الزمان صالحا لوقوعه و النية تعتبر في احراز الخصوصية فقط( خونساري).

[6] أي بلحاظ آثاره الخاصّة و الا فالمطلوبية الذاتية كافية و الأقوى عدم الحاجة الى التعيين في القصد إذا كان زمان الصوم معينا كايام البيض مثلا( ميلاني). فى المندوب المطلق و كذلك المتعين-- بالزمان كصوم أيّام البيض و اول الشهر و نحوه يكفى قصد صوم ذلك اليوم( شاهرودي). فى المندوب المطلق و المتعين بالزمان كاوّل الشهر و آخره و أيّام البيض مثلا يكفى قصد صوم ذلك اليوم على الأقوى( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست