responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 139

القضاء تماما[1] و كذا[2] في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا و في عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى و تماما في الثانية

69- مسألة إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص‌

ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام‌[3] و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي‌[4] مسافة[5] و أما إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحد ثمَّ وصل إلى ما دونه أو


[1] ان كان تكليفه التمام فعلا أداء أو قضاء فالميزان هو حاله الفعلى في الأداء و قضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع( خ). يريد بذلك الإعادة في محل انكشاف الخلاف و القضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله الى حدّ الترخص و بذلك يظهر مراده من بقية ما ذكر في هذه المسألة( خوئي) لا وجه لتعيين التمام بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل و القضاء على ما فاتته و كذا في الفروع الآتية( گلپايگاني). بل وجبت الإعادة بحسب حاله الفعلى من السفر و الحضر و وجبت القضاء حسب ما فاتته في آخر الوقت قصرا أو تماما و كذا في الفروع التالية( شريعتمداري). و ذلك فيما اراد ان يصلى قبل وصوله الى الحدّ أو خرج الوقت كذلك و الا فيراعى في الإعادة حال الأداء و في القضاء حال الفوات و هكذا الحكم في الفرعين التاليين( ميلاني) أو قصرا على حسب تكليفه حال الإعادة و حال الفوت و كذا في الصور التالية( قمّيّ).

[2] لعل مراده- قده- فيما إذا لم يصل بعد الى حدّ الترخص و الا إذا انكشف الخلاف و هو تجاوز عن حدّ الترخص يعيد قصرا و في القضاء يراعى حال الفوت فإذا فاتت الصلاة قبل التجاوز عن حد الترخص تجب القضاء تماما و أمّا إذا فاتت بعد التجاوز عن محل الترخص تجب القضاء قصرا و هذا التفصيل يجرى بتمامه في جميع فروع المسألة فيجب الإعادة بحسب حاله الفعلى و القضاء بحسب حال فوت الصلاة( شاهرودي).

[3] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق( خ) بل يحتاط بالجمع( ميلاني)

[4] بل و ان لم يكن الباقي مسافة( خونساري).

[5] بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول( خ). الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره الى-- مقصده( خوئي). و إذا لم يكن الباقي مسافة فالأحوط الجمع بين القصر و الاتمام( شاهرودي).

بل مطلقا على الأقوى ما لم يعدل من المسير الى مقصده و لم ينته في رجوعه الى وطنه( ميلاني). بل و ان لم يكن الباقي مسافة( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست