responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 138

فيبقى‌[1] على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب‌[2]

67- مسألة إذا كان في السفينة[3] أو العربة

فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا[4] و صحت بل و كذا إذا دخل‌[5] فيه قبل الدخول في الركوع‌[6] و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط[7] بالإعادة قصرا أيضا و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثمَّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماما و صحت و الأحوط في وجه‌[8] إتمامها قصرا ثمَّ إعادتها تماما[9]

68- مسألة إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا

ثمَّ بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو


[1] مع مراعاة ان لا يصلى في مكان واحد في الذهاب و الاياب حذرا من حدوث العلم الاجمالى بفساد احدى الصلاتين( قمّيّ).

[2] و لكنه لا يصلى في نقطة واحدة كى لا يحصل له العلم الاجمالى ببطلان احدى الصلاتين الغير المنحل بقاعدة الحيلولة لمعارضتها بقاعدة الفراغ بل يصلى قبل الوصول الى تلك النقطة قصرا( شاهرودي) لكن إذا صلى في الاياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما و إعادة ما صلى فيه قصرا تماما و قضاؤهما مع عدم الإعادة المعلم الاجمالى( گلپايگاني). على الأقوى و ان كان الأولى ان يحتاط لو كان في ذهابه قد أتم هناك( ميلاني).

[3] يعتبر في الفروع المذكورة عدم الترديد و التزلزل في النية حين الصلاة بان كان بلوغه في الاثناء الى حدّ الترخص مثلا اتفاقيا مع الجزم بعدم بلوغه حين النية و هو واضح( رفيعي).

[4] و الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا و ايابا( گلپايگاني).

[5] بتخيل عدم الوصول قبل الاتمام و الا فيشكل صحتها( خ).

[6] لكن فيما يعتقد ان وصوله الى الحدّ يكون بعد الاتمام و الا فيحتاط بالاعادة( ميلاني).

[7] بل لا يترك الاحتياط في جميع صور المسألة ذهابا و ايابا( شاهرودي).

[8] بعيد الى الغاية و كان الأولى ان يقتصر على الاحتياط بالاعادة( ميلاني). بل الأحوط اتمامها تماما ثمّ يعيدها تماما( قمّيّ).

[9] لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه- قدّس سرّه- من الحكم بصحة الصلاة تماما و بحرمة ابطال الفريضة اختيارا بل الأحوط فيه اتمامها تماما ثمّ اعادتها كذلك( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست