responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 529

و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة[1] لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع و لا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر و لا يعتبر[2] في متعلق النذر الرجحان قبله‌[3] و مع قطع النظر[4] عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام‌


[1] الظاهر عدمه لان المعتبر الرجحان قبل النذر بل لا يعقل غيره الا ان يقوم دليل على الصحة فتكون مخصصا لادلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر كما هو كذلك في الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر و لا يمكن التعدى الى غير موردهما و الا لتبدل حكم كل حرام بنذره فالحكم بالصحة حينئذ موقوف على ثبوت الرجحان في نفس العمل بما هو هو و لا يبعد ثبوته في المقام( شاهرودي). ليس كذلك فان الرجحان مأخوذ في موضوع النذر و النذر متأخر رتبة عن موضوعه فلا يتصور مجى‌ء الرجحان من قبل النذر و لا يرد على ما قلنا نذر الاحرام قبل الميقات و نذر الصوم في السفر لجواز التخصيص فيهما بمعنى عدم اعتبار الرجحان فيهما( رفيعي).

[2] تقدم ان المستفاد من الأدلة هو رجحان المتعلق بما هو هو لا بما هو متعلق النذر و عليه لا دافع للاشكال نعم قد نفينا البعد عن ثبوت الرجحان في نفس العمل في هذه الصورة أيضا كصورة الإطلاق الا أنه قد يتوجه سؤال الفرق بين المقام و الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر( شاهرودي). فى البيان قصور ظاهر و ان كان ما اختاره هو الصحيح( خوئي)

[3] بل يعتبر ذلك لظهور الأدلة فيه و لاقتضاء صيغة النذر ذلك كما قرر في محلّه و أمّا قوله و بالنذر يخرج عن هذا الوصف ممنوع اذ لا يخرج بالنذر عن كونه نفلا و انما يخرج لشمول أمر النذر و المفروض أنه شموله يتوقف على الرجحان و لو في حال النذر في الرتبة المتقدمة على الامر و الحال انه ليس راجحا في تلك الرتبة( شريعتمداري) أي الرجحان بلا مانع فيكفى الرجحان الذاتي و ان كان له مانع يرتفع بسبب النذر و على ذلك ينحصر عدم انعقاد النذر بما لا رجحان له ذاتا او لا يرتفع مانعه أصلا و هو الأقوى( ميلاني).

[4] الظاهر ان المعتبر في النذر ذلك و أمّا نذر الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محله إنشاء اللّه( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست