responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 528

و قصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته‌[1] لكن له أن يبني‌[2] على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف‌[3] الواقع و أيضا يجب التأخير[4] إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة[5]

16- مسألة يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق‌

و لمن عليه فائتة على الأقوى و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها

17- مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة

و لو على القول بالمنع‌[6] هذا إذا أطلق في نذره‌


[1] لكنه لا بمجرد ذلك بل لحصول ماحى الصورة أو غيره و لم يمض به على أحد الوجهين أو الوجوه رجاء لمطابقة الواقع( شاهرودي). بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة نعم لا يجوز الاكتفاء بها الا مع السؤال و العلم بموافقتها للحجة( خ). بل صحت إذا تبين موافقة ما بنى عليه لما هو وظيفته( قمّيّ).

[2] بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور ان لم يتمكن من الاحتياط و الا فهو المتعين( گلپايگاني).

[3] بل و ان طابق لكونه متزلزلا في بقية الصلاة في الاجزاء( رفيعي).

[4] يعني يجب تقديم واجب آخر فورى أو اهم مضيق( شاهرودي).

[5] الا إذا قارن نية الصلاة مع اقدام غيره بفعل ذلك الواجب( رفيعي).

[6] الأقوى على القول به البطلان لان وصف النفل لا يرتفع بالنذر بل متعلق الوجوب في النذر و اشباهه هو الوفاء بها و صلاة النفل في وجودها الخارجى مصداق الوفاء بالنذر فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة و للوفاء بالنذر من غير أنّ ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه و التفصيل موكول الى محله و ما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض له و علله و توهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا و حراما( خ). لانعقاد النذر في صورة الإطلاق و معه يزول العنوان الممنوع( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست