و قصد
امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت
صلاته[1] لكن له
أن يبني[2] على أحد
الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف[3]
الواقع و أيضا يجب التأخير[4] إذا
زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع
القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة
عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة[5]
16-
مسألة يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
و
لمن عليه فائتة على الأقوى و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها
17-
مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
[1] لكنه لا بمجرد ذلك بل لحصول ماحى الصورة أو غيره و
لم يمض به على أحد الوجهين أو الوجوه رجاء لمطابقة الواقع( شاهرودي). بل لم تبطل
مع موافقتها للواقع أو الحجة نعم لا يجوز الاكتفاء بها الا مع السؤال و العلم
بموافقتها للحجة( خ). بل صحت إذا تبين موافقة ما بنى عليه لما هو وظيفته( قمّيّ).
[2] بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور ان لم يتمكن
من الاحتياط و الا فهو المتعين( گلپايگاني).
[3] بل و ان طابق لكونه متزلزلا في بقية الصلاة في
الاجزاء( رفيعي).
[4] يعني يجب تقديم واجب آخر فورى أو اهم مضيق(
شاهرودي).
[5] الا إذا قارن نية الصلاة مع اقدام غيره بفعل ذلك
الواجب( رفيعي).
[6] الأقوى على القول به البطلان لان وصف النفل لا
يرتفع بالنذر بل متعلق الوجوب في النذر و اشباهه هو الوفاء بها و صلاة النفل في
وجودها الخارجى مصداق الوفاء بالنذر فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة و للوفاء
بالنذر من غير أنّ ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه و التفصيل موكول الى محله و ما
ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض له و علله و توهم رجحان النفل
المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن
يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا و حراما( خ).
لانعقاد النذر في صورة الإطلاق و معه يزول العنوان الممنوع( شاهرودي).