الأولى
هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها و الثانية إما ذات السبب كصلاة الزيارة و
الاستخارة و الصلوات المستحبة في الأيام و الليالي المخصوصة و إما غير ذات السبب و
تسمى بالمبتدئة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر[1]
أو الصبح[2] و كذا لا
إشكال[3] في عدم
كراهة قضائها في وقت من الأوقات و كذا في الصلوات ذوات الأسباب[4]
و أما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص و إنما يستحب الإتيان بها لأن
الصلاة خير موضوع و قربان كل تقي و معراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها
في خمسة أوقات أحدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب
الشمس. الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط. الرابع عند قيام الشمس حتى تزول. الخامس
عند غروب الشمس أي قبيل الغروب و أما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و
هو فيها فلا يكره إتمامها و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال
فصل
4- في أحكام الأوقات
1-
مسألة لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
-
فلو صلى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها و
لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار[5] نعم
[1] ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليومية بل و لا
الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس( خ)
[2] لكن في بعض النصوص أنّه لا صلاة بعدهما( ميلاني).
[3] الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المبتدئة و غيرها بل
الحكم مطرد في جميع الاقسام الا الرواتب في أوقاتها نعم وقع الكلام في أصل المسألة
و هي كراهة الشروع في الصلاة في الأوقات الخمسة المذكورة لامكان الخدشة في ما ذكر
مدركا لها و ضعف دلالة بعض ما ورد من الاخبار على المدعى كما لا يخفى ففى ثبوت الكراهة
في المذكورات اشكال بل منع( شاهرودي).
[5] اذا كانت الاعذار من الاعذار العامّة كالغيم و نحوه
يجوز التعويل على الظنّ دون الاعذار الخاصّة كالعمى و الحبس فان الأحوط فيها
التأخير الى حصول العلم بدخول الوقت( خ).