14-
مسألة يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر[1]
و
كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة و الأفضل قضاء
الليلية في الليل و النهارية في النهار
15-
مسألة يجب[2] تأخير
الصلاة[3] عن أول
وقتها لذوي الأعذار
مع
رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم[4]
كما مر هنا[5] و في
بابه و كذا يجب التأخير[6] لتحصيل
المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما و كذا لتعلم[7]
أجزاء الصلاة و شرائطها بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع
غلبة الاتفاق[8] بل قد
يقال مطلقا لكن لا وجه[9] له[10]
و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان[11]
متزلزلا[12] و إن لم
يتفق و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة
[1] في استحباب تقديمها نظر إلا فائتة اليوم و الليلة
أو الفائتة الواحدة مطلقا( قمّيّ).
[6] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل الزام
عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهمّ(
خ).
[7] لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة و
تعلم الاجزاء بالتدريج شيئا فشيئا( خ).
[8] بحيث يطمئن باتفاقها لكن الأحوط التعلم مطلقا حتّى
مع عدم الغلبة( خ). يكفى احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا و ان لم يغلب الاتفاق(
گلپايگاني).
[9] بل له وجه قوى فلا يترك الا مع الاطمينان بعدم
الابتلاء بها( شاهرودي).
[10] بل له وجه إذا لم يطمئن بعدم عروض الطوارى( رفيعي).
[11] محل اشكال بل منع مع اتيانها بقصد القربة و رجاء
المطلوبية و عدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب و قصد الصلاة و
لا منافاة بين التزلزل و قصدهما( خ). بل صحت مع تحقّق قصد القربة و كون العمل
واجدا للاجزاء و الشرائط( قمّيّ).
[12] لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقّق قصد القربة و
لو رجاء و كون العمل واجدا لتمام الاجزاء و الشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض
الشك في الاجزاء( خوئي).