responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 527

أو ينتظره أحد

14- مسألة يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر[1]

و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار

15- مسألة يجب‌[2] تأخير الصلاة[3] عن أول وقتها لذوي الأعذار

مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم‌[4] كما مر هنا[5] و في بابه و كذا يجب التأخير[6] لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما و كذا لتعلم‌[7] أجزاء الصلاة و شرائطها بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق‌[8] بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه‌[9] له‌[10] و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان‌[11] متزلزلا[12] و إن لم يتفق و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة


[1] في استحباب تقديمها نظر إلا فائتة اليوم و الليلة أو الفائتة الواحدة مطلقا( قمّيّ).

[2] على الأحوط كما مر( خ).

[3] مر الكلام فيه( خوئي- قمّيّ).

[4] تقدم ان التأخير مع الرجاء هو الأقوى( شاهرودي). قد عرفت حكمه( رفيعي).

[5] و مرّ وجوبه( خونساري).

[6] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل الزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهمّ( خ).

[7] لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلم الاجزاء بالتدريج شيئا فشيئا( خ).

[8] بحيث يطمئن باتفاقها لكن الأحوط التعلم مطلقا حتّى مع عدم الغلبة( خ). يكفى احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا و ان لم يغلب الاتفاق( گلپايگاني).

[9] بل له وجه قوى فلا يترك الا مع الاطمينان بعدم الابتلاء بها( شاهرودي).

[10] بل له وجه إذا لم يطمئن بعدم عروض الطوارى( رفيعي).

[11] محل اشكال بل منع مع اتيانها بقصد القربة و رجاء المطلوبية و عدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب و قصد الصلاة و لا منافاة بين التزلزل و قصدهما( خ). بل صحت مع تحقّق قصد القربة و كون العمل واجدا للاجزاء و الشرائط( قمّيّ).

[12] لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقّق قصد القربة و لو رجاء و كون العمل واجدا لتمام الاجزاء و الشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الاجزاء( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست