زوال[1]
العذر[2] أو
رجائه[3] و أما في
غيره من الأعذار فالأقوى[4] وجوب
التأخير و عدم جواز البدار. الرابع لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس
إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله. السادس لانتظار[5]
الجماعة[6] إذا لم
يفض إلى الإفراط[7] في
التأخير و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع
تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات. الثامن المسافر
المستعجل. التاسع المربية للصبي[8] تؤخر
الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر
الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما[9]
لتجمع بين الأولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد. الحادي عشر العشاء
تؤخر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل[10]
و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال[11].
الثاني عشر المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما و لو إلى
ربع الليل بل و لو إلى ثلثه. الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد
بها. الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
[1] مر الكلام فيه و أمّا غير المتيمم من ذوى الاعذار
فالاقوى فيه جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر في الاثناء وجبت الإعادة( خوئي).