12-
مسألة إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة[7]
و
إن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته و قضاها و لو اشتغل بها أتم ما في
يده[8] 122 ثمَّ
أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك
13-
مسألة قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
فنقول
يستثنى من ذلك موارد الأول الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما و كذا الفجر
إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد
إتيانها. الثالث في المتيمم[9] مع
احتمال[10]
[1] ان كان قد نام بعد أن صلاها و الا فلا يقصد الورود
باعادتها و هكذا في المسألة التالية فيما لو صلاها بعد الفجر و نام قبل ان يصلى
الصبح( ميلاني).
[2] تختص الأفضلية بما إذا نام المصلى بعدها( خوئي-
قمّيّ).