5-
مسألة وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها
و
الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في
بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها[5]
6-
مسألة وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول[6]
و طلوع الحمرة المشرقية
و
يجوز دسها[7] في صلاة
الليل قبل الفجر و لو عند النصف بل و لو قبله[8]
إذا قدم صلاة الليل
[1] الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة( خوئي). الأقوى
في غير يوم الجمعة اختصاص التقديم بهذه الصورة و الأحوط ان ينوى التعجيل( ميلاني).
[2] و ان يأت ستا عند ارتفاع النهار و ستا قبل نصف
النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن بل لعله أفضل
ممّا ذكره قدّس سرّه( گلپايگاني).
[3] لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب لكن الأحوط
الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة( گلپايگاني). لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت
الفريضة و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للاداء و القضاء(
خوئي). لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب الى الوقت المختص بالعشاء(
شاهرودي). على الأحوط و بعد ذلك يأتي بها من دون نية الأداء و القضاء إلى آخر وقت
الفريضة( قمّيّ).
[6] لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار اتيان صلاة الليل
من انتصافها لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول الا بالدس في صلاة
الليل( خ). و في بعض النصوص ان أول وقتها سدس الليل الباقي( ميلاني) يحتمل أن يكون
اول وقتها قبل ذلك و في بعض النصوص سدس الليل الباقي( قمّيّ).
[7] لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ
ايضا( خوئي)
[8] في جواز تقديم نافلة الفجر على نصف الليل و دسها في
صلاة الليل في هذه الصورة اشكال( شريعتمداري). فيه نظر( رفيعي).