كذلك فله
وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين و وقتا إجزاء من الطرفين لكن عرفت[1]
نفي البعد[2] في كون
ابتداء وقت فضيلته هو الزوال[3] نعم
الأحوط[4] في إدراك
الفضيلة الصبر إلى المثل
9-
مسألة يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
و
في وقت الإجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض
كانتظار الجماعة أو نحوه
10-
مسألة يستحب الغلس بصلاة الصبح
أي
الإتيان بها قبل الأسفار في حال الظلمة
11-
مسألة كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة
فهو
أداء و يجب الإتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز
التعمد في التأخير إلى ذلك
فصل
3- في أوقات الرواتب
1-
مسألة وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع و العصر إلى الذراعين-
أي
سبعي الشاخص و أربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى[5]
و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان
بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية و مع ذلك الأحوط بعد الذراع[6]
و الذراعين عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين
2-
مسألة المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال
و
إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى[7]
جوازه فيهما
[1] بل كونه بمضى القدمين أو الذراع هو الأقوى( رفيعي).