responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239

في الصحة و إن كان معتبرا في تحقق الامتثال نعم قد يكون‌[1] الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي‌

الثالث عشر الخلوص‌

فلو ضم إليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس‌[2] أو كان كلاهما مستقلا[3] و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه‌[4] بل و لو كان‌[5] جزء مستحبا[6] على الأقوى‌[7] و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء و سواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له‌

: لقوله تعالى‌[8] على ما

 


[1] لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة و الانسب أن يقال نعم قد يجب قصد الغاية بالنذر( گلپايگاني).

[2] اطلاق الحكم فيما ذكر مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[3] داعوية كل منهما مستقلا في آن واحد من المحالات الاولية( شاهرودي).

[4] في اطلاقه اشكال و أولى بالاشكال الاجزاء المستحبة( خوئي). هذا إذا كانت الكيفية متّحدة مع العمل كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد و أمّا الرياء في مثل التحنك و البكاء ممّا ليس هو متحدا مع العبادة فلا دليل على البطلان فيه و كذلك الامر في الجزء الواجب فلو راءى فيه و لكن لم يقتصر عليه بل إعادة لا تبطل العبادة الا أن يوجب الإعادة خللا آخر مثل الزيادة العمدية في الصلاة و كذلك الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العبادة الا إذا أوجب خللا آخر فيها( شريعتمداري).

[5] لو صدق الرياء في الوضوء أو استلزم محذورا آخر كما لو تحقّق الرياء العياذ باللّه في الغسلة الثانية في اليد اليسرى فانه يلزم المسح بالماء الخارج و كفى به محذورا( نجفي).

[6] لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الاثناء و تداركه قبل فوات الموالات( گلپايگاني).

[7] في القوّة نظر( قمّيّ).

[8] لا يخفى أن الأدلة الدالة على بطلان العمل المرائى فيه موجودة في اخبار أهل البيت بقدر الكفاية و هي صحاح سندا و صراح دلالة فالتمسك بأمثال هذا الحديث القدسي المناقش في صدوره مستغنى عنه مضافا الى الاتفاق الموجود في المقام الا أن يكون محط نظره قدّس سرّه ذكر هذا المضمون( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست