في الصحة و
إن كان معتبرا في تحقق الامتثال نعم قد يكون[1]
الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية
معينة فتوضأ و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور
به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء
للمأمور به بالأمر الوضوئي
الثالث
عشر الخلوص
فلو
ضم إليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس[2]
أو كان كلاهما مستقلا[3] و سواء
كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه[4]
بل و لو كان[5] جزء
مستحبا[6] على
الأقوى[7] و سواء
نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء و سواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل
بأي وجه كان مبطل له
[1] لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة و الانسب أن
يقال نعم قد يجب قصد الغاية بالنذر( گلپايگاني).
[2] اطلاق الحكم فيما ذكر مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[3] داعوية كل منهما مستقلا في آن واحد من المحالات
الاولية( شاهرودي).
[4] في اطلاقه اشكال و أولى بالاشكال الاجزاء المستحبة(
خوئي). هذا إذا كانت الكيفية متّحدة مع العمل كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد و
أمّا الرياء في مثل التحنك و البكاء ممّا ليس هو متحدا مع العبادة فلا دليل على
البطلان فيه و كذلك الامر في الجزء الواجب فلو راءى فيه و لكن لم يقتصر عليه بل
إعادة لا تبطل العبادة الا أن يوجب الإعادة خللا آخر مثل الزيادة العمدية في
الصلاة و كذلك الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العبادة الا إذا أوجب خللا آخر
فيها( شريعتمداري).
[5] لو صدق الرياء في الوضوء أو استلزم محذورا آخر كما
لو تحقّق الرياء العياذ باللّه في الغسلة الثانية في اليد اليسرى فانه يلزم المسح
بالماء الخارج و كفى به محذورا( نجفي).
[6] لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء
الواجب لو نواه في الاثناء و تداركه قبل فوات الموالات( گلپايگاني).
[8] لا يخفى أن الأدلة الدالة على بطلان العمل المرائى
فيه موجودة في اخبار أهل البيت بقدر الكفاية و هي صحاح سندا و صراح دلالة فالتمسك
بأمثال هذا الحديث القدسي المناقش في صدوره مستغنى عنه مضافا الى الاتفاق الموجود
في المقام الا أن يكون محط نظره قدّس سرّه ذكر هذا المضمون( نجفي).