responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238

إلا فلا أتوضأ[1]

28- مسألة لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث‌[2] أو الاستباحة على الأقوى‌

و لا قصد الغاية[3] التي أمر لأجلها بالوضوء و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها[4] و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا[5] فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره‌


[1] فيه أنّ الموجود غير قابل للتعليق فالوضوء قد تحقّق و الامر موجود بالفرض و لو كان استحبابيا و المفروض قصده القربة و الامر، غاية ما في الباب أنّه لو كان يعلم بعدم دخول الوقت و باستحباب الفعل لما كان يتوضا و ليس معتبرا في صحة العبادة العزم على الاقدام في جميع التقادير الممكنة فزيد لو كان يعلم أن ابنه وقع في الحوض لما كان يقدم على الصلاة فالاقوى الصحة في صورة التقييد أيضا( شريعتمداري) يكفى في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعيا له فعلا سواء كان الاستحباب أيضا على فرض العلم داعيا له أم لا كما مرّ( گلپايگاني).

[2] خلافا لبعض الاصحاب و ليعلم ان من اعتبره في النية لم يعتبره في كل وضوء كالتجديدى و الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء الماس للميت و المستحاضة و نحوهما بل قد خص بعض المشترطين اعتباره في وضوء يقصد به الصلاة دون سائر الوضوءات كالوضوء للتلاوة و دخول المساجد و المشاهد المشرفة ثمّ الاعتبار ضعيف و الاختصاص اضعف( نجفي).

[3] و سره أن الغايات و ان كانت مقصودة بالاصالة الا أنّها غير واقعة تحت الامر الوضوئى فما في بعض الحواشى ضعيف في الغاية( رفيعي) بل يكفى قصد الكون على الطهارة و لو لم يقصد غاية من الغايات المترتبة عليه و ان كان القصد أحوط ثمّ كما لا يعتبر ذلك لا يعتبر ترتب الغاية عليه في الخارج( نجفي) هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء و اما على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة او ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه( گلپايگاني).

[4] الوضوءات المأمور بها لاجل غايات مستحبة كتلاوة القرآن و دخول المسجد سيأتي الكلام فيها و أمّا الوضوء لنحو الصلاة و الطواف فالظاهر من الاوامر المتعلقة به لاجله كقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا الخ هو الإرشاد الى الشرطية أو هي مع تعليم الكيفية و لا يكون لمثلها امتثال و ثواب و الامر الغيرى مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضا على فرضه و الوضوء بما هو عبادة جعل شرطا للصلاة و ملاك مقر بيته و عباديته هو محبوبيته و أمره النفسى لا أمره المقدمى المتوهم( خ).

[5] كيف لا يكون امتثالا و الوضوء عبادة لا يصحّ الا بقصد امتثال امر ما و لعلّ نظره( قده) الى عدم كونه امتثالا بالنسبة الى أمر خاصّ لا بالنسبة الى مطلق الامر( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست