responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 142

ومع قطع النظر عن ذلك يلزم تعطّل الأحكام بعد انقضاء الثلثمائة سنة.

فأقول: كلام القاضي رحمة الله وإن كان صواباً غير أنه لا يدفع مقالة الروزبهاني إذ خلاصة مقالته أنّ النبي 5 يقول إنْ بعد مضي ثلاثمئة سنة لا يبقى للدين صاحب وَحامٍ ولا وال يقوم به، ومعنى العزّة العزّة الصورية الاسمية، وهي بقاء صيت الإسلام وزيادة شوكته وكثرة سواده فحينئذ انقطاع العزّة المعنوية بعد الخلفاء الإثني عشر، وكذلك فسق الخلفاء بل كفرهم لا يصلح أن يكون ردّاً لأنّه يثبت العزّة مع اعترافه بأنّ معاوية من السلاطين وملوك الجور، فلا جَرَم أن يكون مراده بالعزّة العزّة الاسمية في المدة المذكورة لا المعنوية، فلا يفيد في ردّه كلام القاضي فينحصر بحسب القواعد العلمية جوابه بما حررناه، وليُعلَم أيضاً أن الفاضل الغزالي بعدما اطلع على هذه الأحاديث أخذته الحيرة والأفكل[1] في تحقيق والي المسلمين وحاميهم وبعد أن اجتهد وَأنْعَمَ النظر جرى في فكره أن قال ما محصله: إنّ في هذه الأزمنة الأمر مُرَدد بين محاذير ثلاثة أمّا منع الناس من إجراء العقود والأنكحة والقضاء بين الناس، وأما القول من باب أكل الميتة عند المخمصة إنّ الناس معذورون في فعل المحرمات، وأما أن إمام المسلمين لا يشترط فيه العدالة وغيرها من الشروط المقررة في زمن الغيبة، ومن باب ارتكاب أقل المحذورَين لابد أن يلتزم بالأخير، ولعمْري إنّ هذه المحاذير لولا اختياره المذهب الفاسد والعقيدة الرديئة لَمَا ابتُلِيَ بشيء منها ولو اختار مذهب الإمامية وترك العناد لوصل إلى حِمى الأمان، ولم يعان محذوراً أبداً، فإنّ الإمام عليه السلام نصّب فقهاء الإمامية في التصرفات الحسبية، وذِكْرُه للعقود والأنكحة يكشف عن عدم مهارته في علم الفقه كما هو واضح.

لا يقال: مقتضى مذهب الشيعة تأبيد عزّة الإسلام ودوامها أبد الدهر بسبب


[1] قوله (والأفكل): يقال أخذ فلاناً أفكل إذا أخذته رِعْدة فارتعد من برد أو خوف. لسان العرب مادة (ف ك ل).

نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست