responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 41

الجهة الثانية: الخاصة

ومثالها أن يقول له: أنت وكيلي في بيع داري، أو تزويجي، وما أشبه ذلك.

وتنقسم الخاصة إلى مطلقة، كقوله: بع داري، ولم يحدّد الثمن، وإلى مقيّدة، ك-: بعه بألف، وهذه الأقسام صحيحة بكاملها[1].

الجهة الثالثة: المطلقة

قال الخميني: «الوكالة إمّا خاصّة، وإمّا عامة، وإمّا مطلقة»[2].

فالأولى عنده: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شخص معيّن، كما إذا وكّله بشراء كتاب شخصي معيّن، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته.

والثانية: كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه.

والثالثة: كما إذا وكّله في إيقاع أحد العقود المعاوضية، على أحد أملاكه، وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، والظاهر صحّة الجميع‌[3].

وهي قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصة، ومن جهة متعلقة؛ كما إذا وكّله في أنّه إمّا أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً أو خيارياً، أو يرهنها، أو يؤجّرها، وأوكل التعيين إلى نظره.

وقد تكون بالعكس؛ كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها، فوكّل شخصاً في أن يبيع أحدها وفوّض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته.

وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين؛ كما إذا وكّله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة- مثلًا- على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو خانه- مثلًا- وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، والظاهر صحّة الجميع، وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنّها مندفعة[4].

فيستظهر أن وكالة الزوج للزوجته شاملة الى العناوين الثلاث، أما في الأولى والثانية فظاهر والثالثة حينما يكون شرط بين الطرفين.

المطلب الرابع: أحكام الوكالة

أحكام الوكالة شاملة لعناوين مختلفة، فتارة شاملة هي للوكيل نفسه، شاملة للوكالة، وتارة شاملة لآثار الوكالة، وتفصيلها في الاتجاهات الآتية:

الاتجاه الأول:

يلزم أن يضيف- إلى الصيغة- الوكيلُ العقدَ إلى موكّله، في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكّله فلا يصحّ‌[5].


[1] راجع: محمد جواد، مغنيه، فقه الإمام الصادق عليه السلام 245: 4

[2] روح الله، الخميني، تحرير الوسيلة 244: 2

[3] راجع: محمد كاظم، المصطفوي، فقه المعاملات: 428

[4] عبد الأعلى، السبزواري، مهذّب الأحكام 209: 21

[5] محمد حسين، كاشف الغطاء، تحرير المجلة 15: 2.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست