responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 42

الاتجاه الثاني:

لو أرسل المديون دينه إلى الدائن، وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول؛ فإن كان رسول المديون يتلف من ماله، وإن كان رسول الدائن تلف منه، وبرئ المديون؛ هذا صحيح إذا لم يكن المرسل إليه أجاز إرساله أو وكّله على القبض؛ وإلّا فالتلف عليه‌[1].

الاتجاه الثالث:

إذا وكّل أحد شخصين على أمر؛ فليس لأحد هما وحده التصرّف في الخصوص الذي وكّلا به، ولكن إن كانا وكّلا لردّ وديعة أو إيفاء دين؛ فلأحدهما أن يوفّي الوكالة وحده‌[2].

حيث «لا إشكال في جواز تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد، في أمر واحد، ويقع ذلك على صور: أن يجعل لكلّ واحد منهم الاستقلال؛ فكلّ من سبق تصرّفه نفذ وبطل المتأخر، وإذا اقترنا بطلا مع التزاحم، كما لو باع أحدهما الدار من زيد وباعها الآخر في ذلك الوقت من عمر، وأمّا مع عدمه، كما لو باعها كلّ واحد منهما من عمرو ووكيله بثمن واحد صحّا معاً، كما لو باع هو ووكيله في وقت واحد، ولو كانا وكيلين في دفع الدين فدفعاه استرجع من الدائن الزائد مطلقاً، كما لو دفع نفسه الزائد غلطاً أو اشتباهاً، أمّا لو كانا وكيلين على دفع الحق مع خمس أو زكاة ودفع كلّ منهما إلى فقير نفذ المتقدّم ويسترجع من المتأخر، إن كانت العين الموجودة، وإلّا فلا رجوع، ومع التقارن يتخيّر فإن التعيين له أن يجعلهما وكيلين على الاجتماع، فلا يصحّ تصرّف أحدهما مستقلًا.

وفي إجراء الصيغة يوكّل أحدهما الآخر أو يوكّلان ثالثاً، ويمكن إن يجريها كلّ واحد منهما فيتركّب العقد من عقدين، ولا مانع منه أن يجعل الاستقلال لأحدهما والاجتماع للثاني، فيستقلّ الأول وينفذ، ولا ينفذ تصرّف الثاني إلّا بموافقة الأول.

أن يطلق الوكالة ويقتصر على قوله: أنتما وكيلان على بيع داري؛ فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو، وإلّا فالإطلاق وأصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال وعدم تقييدهما بالاجتماع، ومع عدم إحراز الإطلاق، أعني: إهمال القضية وعدم التفاته إلى هذه الناحية أو الشك، فاللازم الاجتماع؛ لأنّه القدر المتيقن أن يجعل وكيلًا على بيع داره- مثلًا- ثم يجعل وكيلًا ثانياً على بيعها، من دون تعرّض لاجتماعه مع الأول أو استقلاله، فإن ظهر منه عزل الأول بالثاني فهو، وإلّا كان لكلّ منهما التصرّف مستقلًا وينفذ السابق كما سبق.

ولو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكماً انحصرت الوكالة بالثاني، أمّا في صورة الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضاً، وليس للحاكم أن يضمّ بدله إذ لا ولاية له على الحق الموجود.

نعم، لو كان غائباً وخيف على المال تعين النصب أو الإذن للآخر بالتصرّف؛ من باب دلالة الحاكم على الغائب، ولو عزل أحدهما في صورة الاجتماع لم يصحّ للآخر أيضاً أن يتصرف إلّا مع القرينة على إرادة استقلاله بالوكالة» [3].


[1] المصدر السابق 8: 2

[2] المصدر السابق 19: 2.

[3] المصدر السابق 19: 2.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست