responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 40

وليّه لو كان صغيراً مميّزاً؛ إلّا إذا كان العمل خفيفاً وليس فيه مظنّة ضرر، كإجراء صيغة البيع ونحوه فقط[1].

الركن الثالث: الموكل به‌

أمّا الموكّل به، أي: متعلّق الوكالة، فإنّه ليس كلّ عمل يصحّ أن يأتي به الإنسان يصحّ أن يوكّل فيه، وكثير من الواجبات بل والمباحث لا تتماشى فيها الوكالة شرعاً وعرفاً؛ فلا بدّ من تحرير ضابطة لما تصحّ فيه الوكالة تميّزه عمّا لا تصحّ فيه.

وقد ذكروا أنّ ضابطة ما لا يصحّ فيه التوكيل هو كلّ عمل علم من الشارع اعتبار المباشرة فيه على وجه خاص، كالواجبات النفسية العبادية، مثل: الصوم والصلاة والطهارة والحجّ؛ إلّا ما قام عليه الدليل بجواز الاستنابة فيه، وكذلك جملة من المستحبات، مثل: النوافل اليومية وزيارة الأخوان والبدء بالسلام.

وردّ بأنّه أيضاً من الواجبات التي لا يصحّ فيها التوكيل؛ فلو وكّل شخصاً على ردّ سلام من سلم عليه لم يسقط عنه وفعل حراماً بتركه، ومثل ذلك كثير من الحقوق الواجبة أو المستحبة كحقوق الزوجية وحقوق العيادة وغيرهما، وكلّ عمل علم من الشارع أنّ الغرض منه نفس وقوعه من دون اعتبار مباشر معين، بل ولو وقع من غير مباشر أصلًا، كالواجبات التوصلية، كطهارة الثوب أو البدن أو دفن الميت أو الحرف والصنائع، التي يتوقّف نظام البشر وحفظ الهيأة الاجتماعية عليها، كالنجارة والبناء والحياكة وأمثالها؛ فإنّها واجبات كفائية وتوصليه، ويصحّ فيها التوكيل عموماً، كما يصحّ في عامة المعاملات من البيع والشراء والإجارة والصلح وإضرابها، وفي كافة أنواع المكاسب كالاحتطاب و الاحتشاش والحيازة والأحياء وأشباهها، فكلّ ما علم اعتبار المباشرة فيه فلا توكيل فيه، وما علم عدم اعتبارها تصحّ فيه الوكالة[2]. يلمح مما تقد أن التوكيل في الطلاق داخل تحت حقوق الزوجية إذا كان ذلك من الشروط التي تشترطها الزوجة على الزوج، أي يصبح هذا الشرط هو حق من حقوق الزوجة عند قبول الزوج بهذا الشرط.

الركن الرابع: العقد

ويعتبر فيه كلّما اعتبر في سائر العقود، من الإيجاب والقبول ولو بالفعل، وتنجيز ومطابقة القبول للإيجاب‌[3].

المطلب الثالث: أنواع الوكالة

الجهة الأولى: العامة

ومثالها أن يقول له: أنت وكيلي في كلّ شي‌ء، فتشمل البيع والشراء والإيجار والهبة والرهن والمرافعة والتزويج، بل والتطليق، وما إلى ذلك ممّا يخصّ الموكّل، وتجوز فيه النيابة[4].


[1] المصدر السابق

[2] محمد حسين، كاشف الغطاء، تحرير المجلة 14: 2

[3] المصدر السابق 10: 2

[4] راجع: محمد جواد، مغنيه، فقه الإمام الصادق عليه السلام 245: 4.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست