responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 21

ملكا ما كان الزوج يملكه، والفرق بين التخيير و التمليك أن التخيير يجعل للمخير- سواء كانت الزوجة أوغيرها- الحق في إنشاء الطلاق الثلاث و أن لم ينو الزوج بها الثلاث، أما التمليك فإنه يجعل للغير الحق في الثلاث راجحا ولكن يخص ما دون الثلاث بالنية، فإذا ملك الزوج امرأته الطلاق فطلقت نفسها ثنتين أو ثلاثا، و قال هو: بل نويت تمليكها واحدة فأنه يسمع منه بالشرائط الآتية: أما إذا خيرها و كانت مدخولا بها فطلقت نفسها ثلاثا و قال: انني نويت واحدة أو ثنتين فلا يسمع قوله.

و حاصل الفرق أن المخيرة إذا كانت مدخولا بها و طلقت نفسها ثلاثا فإنه ينفذ و لا يسمع من الزوج دعوى أنه ذوي أقل من ذلك. أما المملكة فإن له أن يعترض على ما زاد على الواحدة.

أما الصيغ التى تدل على التخيير، فهي كل لفظ يدل على أن الزوج فوض امرأته البقاء على عصمته، أو عدم البقاء ومن ذلك أن يقول لها: اختاري نفسك، أو اختاريني أو اختاري أمرك.

و أما الصيغ التى تدل على التمليك، فهي كل لفظ يدل على أن الزوج جعل الطلاق بيد امرأته أو بيد غيرها بدون تخيير، و من ذلك أن يقول لها: طلقي نفسك أو ملكتك أمرك، أو وليتك أمرك أو أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو نحو ذلك‌[1].

الجهة الثانية: وهناك بيان آخر للفرق بين المفاهيم.

التوكيل: وهو أن يقوم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته، وهو لا يكون إلا لأجنبي سواء صدر بلفظ الوكالة أو غيرها كقوله لآخر (طلق امرأتي) لأن المرأة لا تكون وكيلة في تطليق نفسها إذ إن الوكيل يعمل للغير 0

التفويض:- وهو تمليك الغير الطلاق، وهو يكون للزوجة بأي لفظ يفيده، ولو كان بلفظ الوكالة ويكون للأجنبي إذا علق إنابته على مشيئة ذلك الغير كقوله له: طلق امرأتي إن شئت. وصيغة التفويض إما أن تصدر مطلقة عن التقييد، أو مفيدة بوقت معين كطلقي نفسك في مدة شهر من الآن، أو مقترنة بما يفيد التعميم، كطلقي نفسك متى شئت، فإن كان مقيدا بوقت، ومضي هذا الوقت بطل التفويض فلا تملك تطليق نفسها بعد ذلك الوقت، وأن كان مقيدا بما يفيد الدوام ثبت على الدوام، فلها أن تطلق نفسها في أي وقتٍ مادامت الزوجية قائمة والزوجة المفوضة ليس لهما أن تطلق نفسها بالتفويض إلا مرة واحدة إلا إذا صدر التفويض بصيغة تدل على التكرار. كأن يقول لها: (طلقي نفسك كلما شئت) أو قال لآخر (طلق زوجتي كلما شئت).

تكون ألفاظ التفويض بالطلاق‌

الأول: التخيير كأن يقول الزوج لزوجته اختاري نفسك.

الثاني: الأمر باليد كأن يقول الزوج لزوجته أمرك بيدك.


[1](( عبد الرحمن، الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت، 455: 4

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست