responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 22

الثالث: تعليق صريح الطلاق على مشيئة الزوجة: كأن يقول الزوج لزوجته:) طلقي نفسك إن شئت).

استنادا إلى ما تقدم يمكن إجمال الفروق بين التفويض في الطلاق والتوكيل بما يلي:

الاول- لا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد صدوره منه أما في التوكيل فيجوز للزوج الرجوع فيه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكل به أو عزل قبل إيقاع الطلاق فإذا أوقع الطلاق بعد عزله أو بعد رجوع الوكيل كان باطلا ولا أثر له.

الثاني- إن الزوج لو فوض إلى زوجته طلاق نفسها بصيغة مطلقة ولم يقيدها بوقت عام أو خاص، فإنها لا تملك تطليق نفسها إلا في نفس مجلس التفويض بحيث لو انتهي المجلس لم يبق لها الحق فيه في حين أن الموكل لو كان قد وكل وكيله بصيغة مطلقة لم يتقيد توكيله بمجلس الوكالة بل يكون له ذلك بعد المجلس‌

الثالث- في التفويض يعمل المفوض إليه بمشيئته هو وعلى حسب ما يختار لأن الزوج قد أضاف أمر الطلاق إلى مشيئة من فوضه يستخدمه كلما أراد. أما في التوكيل فإن الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل، ولا يعتبر ممثلا إلا إذا نفذ ما وكل به على حسب رغبة الموكل وإرادته.

الرابع- التفويض لا يبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق والتعليق لا يبطل بالجنون بعد صدوره، أما التوكيل فإنه يبطل بجنون الزوج لأن الجنون يخرجه عن الأهلية وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يبطل الوكالة.

وأخيرا لا بد من التنويه إلى أن الزوج المفوض لزوجته على النحو المتقدم يظل نفسه مالكا حق الطلاق أيضا متى شاء أى أن الطلاق يقع منه ومن زوجته المفوضة 0 فالتفويض إشراك في هذا الحق لا نقل له بالملكية[1].


[1](( راجع: صالح، الحلو، موقع أوراق وأشجار.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست