responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 20

المبحث السادس: أوجه الفرق بين هذه المفاهيم في القانون‌

وفيه جهتان‌

الجهة الأولى تفويض الطلاق‌: وهو على ثلاثة أنواع: توكيل، و تخيير، و تمليك، و الفرق بين الأمور الثلاثة أن التوكيل هو جعل إنشاء الطلاق للزوجة أو لغيرها مع بقاء حقه في المنع من الطلاق، ومعنى ذلك أن التوكيل لا يسلب حق الموكل في عزل الوكيل أو رجوعه عن توكيله قبل تمام الأمر الذي وكله فيه، فلو وكلها في تطليق نفسها ففعلت وقع الطلاق و ليس له حق الرجوع حينئذ لأنها أتمت الفعل الذي وكلها فيه، إنما له الرجوع و العزل قبل أن تطلق نفسها.

والحاصل أن التوكيل ليس فيه جعل إنشاء الطلاق حقا للوكيل، وإنما فيه جعل إنشاء الطلاق للوكيل نيابة عن الموكل، فالموكل عزله عن هذا متى شاء على أنه إذا وكلها بالطلاق مع تعلق حق لها به زائد على التوكيل، فإنه لا يملك عزلها، مثال ذلك أن يقول لها: ان تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك و أمر من أتزوجها بيدك توكيلا عني، ففي هذه الحالة لا يملك عزلها من التوكيل ولا عزله لأن لها حقا فيه وهو دفع الضرر عنها، وإذا وكل الزوج عنه أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها بأن قال له: وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا، أو قال له: وكلتك على أن تخير زوجتي أو تملك أمرها، فإن ذلك يصح، وهل يكون الأجنبي في هذه الحال وكيلا يصح للزوج عزله أو يكون مفوضا كالزوجة فلا يصح؟ و الجواب: أنه إذا فرض للزوجة بالفعل فقد أصبحت مالكة، و لا يكون للزوج كلام، و أما إذا لم يفوض لها فإنه يكون وكيلا يصح عزله، كما إذا وكله على طلاقها، فإن له عزله قبل أن يطلقها، فإذا طلقها، نفذ طلاقه ولا كلام للزوج، وهذا هو المعقول، لأن كونه وكيلا في التخيير أو التمليك لغيره لا يجعله مخيرا أو مملكا، فهو وكيل على كل حال، فمن قال: أنه يكون مالكا للتخيير أو التمليك فلا يصح عزله فقدسها عن كونه وكيلا في تمليك الزوجة، فلا يكون هو مخيرا ولا مملكا، نعم إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها، كأن قال له: أنت مخير في تطليق زوجتي، أو أمر عصمتها بيدك، فإنه في هذه الحالة لا يصح عزله، فإنه يكون هو المخير المملك.

أما التخيير، فهو جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حقا لغيره نصا أو حكما، يعني أن صيغة التخيير وضعها الشارع لتمليك الغير الطلاق الثلاث نصا أو حكما، بإنه يملك إنشاء الطلاق الثلاث، فالمخيرة إذا اختارت الطلاق وجب عليها أن تطلق ثلاثا، و إلا سقط خيارها.

أما التمليك، فهو عبارة عن جعل إنشاء الطلاق حقا للغير راجحا في الثلاث لانصا في الثلاث و لا حكما، فيختص بأقل من الثلاث بالنية، لأن التخيير فيه جعل إنشاء الطلاق الثلاث للغير نصا أو حكما لا جعله راجحا، وحاصل الفرق بين التوكيل و بين التخيير و التمليك، إن الوكيل يعمل على سبيل النيابة عن موكله، والمملك و المخير يفعلان عن نفسهما لأنهما قد

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست