responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 245

متاعي، قال" ع": ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك‌

)، ففي الذيل دلالة على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار لأن البيع و الشراء وقع قبل التفرّق او قبل مضي الثلاثة في الحيوان، و زيّف الأستاذ" رحمه اللّه" الركون إليها بأنه موقوف على بقاء الخيار، و قد سقط بالتواطي على البيع ثانياً فلا خيار، و إلَّا فملكية الثاني قبل ملكية البائع لا تعقل مع ان القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار يعترف بصحة هذه المعاملة فلا بد من حمله على ذلك و هو في غاية الجودة ان كان مثل هذا مسقط من المسقطات للخيار عند المشهور و إلَّا فالخبر صريح بمذهبهم، و كذا ردّه بالتمسك بأخبار العينة كحسبة الحسين بن منذر و صحيح محمد بن مسلم و منصور بن حازم الناطقة بأن للانسان ان يشتري شيئاً لنفسه ثمّ يبيعه بأقل منه في المجلس نقداً، قال" رحمه اللّه" لأن بيعها على بائعها الأول و ان كان في خيار المجلس و الحيوان إلَّا ان يبيعه عليه مسقط لخيارهما اتفاقاً انتهى. و يؤيده منع الشيخ" رحمه اللّه" من بيعه على غير صاحبه في المجلس. نعم، في صحيحة بن مسلم (

عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلي اشتريه منك بعقد او بنسبة فابتاعه الرجل من اجله، قال" ع": ليس به بأس اشتريه منه بعد ان يملكه‌

)، فإنه ظاهر في استيجاب البيع مع الأول و الرواية محتملة لوقوع البيع الثاني قبل التفرق في البيع الأول و بعده، ففيها استئناس لمذهب المشهور على الأول ان لم يكن، كما قال الاستاذ" رحمه اللّه" ان فيها التعريض للبيع ثانياً بحضور البائع الأولي و هو يدل عرفاً على سقوط خيار المشتري بالتعريض للبيع فليس في قوله بعد ما يملكه دلالة على تملكه بنفس العقد انتهى.

و يأتي فيه ما ذكرناه سابقاً من انه مبني على الاعتراف بكون مثل ذلك في المسقطات، ثمّ قال" رحمه اللّه" فيها و في غيرها من النصوص من انها على تقدير الدلالة لا ترفع إلَّا القول بالتوقف مطلقاً على انقضاء الخيار دون الكشف فهي واردة للقول بالنقل لا مطلق انتهى. و التأمل الصادق يعطي ان مقصد المشهور هو جواز ترتب الآثار قبل انقضاء الخيار فإن صحَّ على القول بالكشف ذلك فلا مانع عن ان لا ينكرونه لحصول مقصدهم ان امتنع فالمعتبرة تدل عليه فلا يمكن حملها على الكشف لعدم اجتماعه مع ترتب الأثر، فالأحرى في الرد الأول و هو سقوط الخيار لا انها تقضي بالكشف الذي لا يترتب عليه الأثر قبل الانكشاف إذ هو عين مقالة المعظّم و لو سلموه لا ينفع الطرف المقابل.

و منها ما ذكروه تبعاً للفاضل في كره بأن مال العبد للمشتري مطلق، او مع علم البائع او مع الشرط من غير تقييد بانقضاء الخيار، و الأصل منه النصوص، ففي النبوي من باع عبداً و له مال فماله لمولاه البائع إلَّا ان يشترط المبتاع، و الاستاذ منع من دلالتها و حكم بأنها مسوقة لبيان ثبوت ان مال العبد لمشتريه و انه يدخل في شراء العبد تبعاً له، و هو متين لو لا انه لو فسخ المشتري بخياره في الثلاثة قد يقال بتبعيض الصفقة فيرجع العبد دون ماله لأنه ملكه بالعقد و كونه تابعاً لا يقضي ثبوت الخيار فيه بعد الحكم بالملكية، و لا كذلك على قول الشيخ. نعم، لو كان بالفسخ يرجع العبد و ماله للبائع لم يتم الاستدلال بالخبر و اثبات ذلك بدليل الخيار مشكل هذا كله حيث يثبت اطلاق قول الشيخ بعدم الملكية قبل الانقضاء للخيار المشترك و المختص معاً مع انه قيل ان الشيخ لا يثبت ذلك في الخيار المختص بالمشتري إلَّا ان يركن إلى اطلاق الرواية الشامل لما إذا اشترط البائع الخيار.

و منها الاستدلال بالنبوي المعتبر و هو ان الخرّاج بالضمان الذي معناه ان الربح في مقابلة الخسران، فإذا كانت فائدة المبيع للمشتري فضمانه عليه و كون خراجه له هو علامة ملكه إلَّا انه الاستدلال به، كما ذكره الاستاذ" رحمه اللّه" موقوف على ان القائل بخلاف المشهور قائل بأن الضمان على المشتري كي يكون نمائه له و لم يعلم منهم ذلك، و الانصاف انه يحصل من‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست