responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 123

نعم، ظاهر المصنف انه اعتبر مطلق التصرف لا الكاشف عن الرضا و تذكرة الفقهاء مثله نظر إلى النص من قوله" ع": (

و انظر إلى ما كان يحرّم عليه قبل الشراء

) و مثل في تذكرة الفقهاء لذلك باسقني ماء او ناولني الثوب و اغلق الباب و اسقط الردّ بها، و قال أيضاً عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب او بعده يمنع من الرد الى آخره، و اشكله الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظا الحدث و عدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد و ان المملوك لا ينفك عن مثل ذلك في الثلاثة فيكون الخيار فيه كاللغو إلى آخر ما دام بيانه حتى جعل ذلك خلاف ما عليه الاصحاب لحكمهم بمساواة التصرّف الذي يقضي بالاجازة في البيع للتصرف الذي تسقط الخيار إلى ان جعلها كلية، و نسب إلى تذكرة الفقهاء ذلك و ردّ من قال بأن الفسخ في مقابل الاجازة لكنه لم يعتبر الرضا الفعلي بأن جعل التصرف ارادة فعلية، ثمّ نقل عن القواعد، و الفوائد، و الصراط المستقيم، و السرائر، و جامع المقاصد ما يدل على مطلبه لكن الانصاف عدم خلو النص و لا كلمات الاصحاب من ان المسقط التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد مثل خبر عبد اللّه بن الحسن من دون فرق بين تصرف المشتري للعبد موته لو مات زمن الخيار و عدمه و انما قرن سقوطه بالرضا الفعلي و مثله خبر الشاه المردودة قبل مضي المدة، قال" ع": (

ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها يرد معها ثلاثة امداد و ان لم يكن لها لبن فليس عليه شي‌ء

)، و حمل على الاستحباب ردّ اللبن مع ان ترك العمل به لا يوجب ردّها فلا مناص عن الحكم بأن التصرّف الكاشف عن الرضا يسقط الخيار لا مطلقه و دخول التصريحات المسقطة للخيار التي لم تقترن بالرضا يقيناً بالحدث المقابل للتصرف و لعل إليه اشار الماتن" رحمه اللّه" فيبني الاشكال إلَّا ان الجزم به مع عدم الالتفات من الاستاذ اليه و ان ظهر من المصنف في غاية الصعوبة

القسم‌

الثالث خيار الشرط

المشترط في العقد المفروغ من صحته عندنا كتاباً و سنة مع تعيين المدة كي لا يحصل الغرر، و إن نافى مقتضى اطلاق العقد او قلبه من اللزوم إلى الجواز إذ اللزوم ليس كالملك الذي هو من مقتضيات عقد البيع و إلَّا لما شرع و الضرورة على خلافه و قلب العقد من اللزوم إلى الجواز إذ ليس بعزيز و إلَّا لانتفى اصل الخيار، و هو بحسب ما يشترطانه مما يسوغ شرطه او يشترطه احدهما مما لم يخالف الكتاب و السنة و ان لم يوافق ظاهره و ظاهر اطلاقه كغيره عدم تقديره بمدة معينة و غيرنا قصر المدة على الثلاثة قياساً على خيار الحيوان المشروع فيع ذلك و هو مرفوض و عدم لزوم اتصال زمانه بالعقد و إلَّا لمنع في خيار الرؤية و التأخير إلَّا ان يفرق بالحدوث و عدمه على حدّ خيار العيب المفقود ذلك الشرط لكن يهونه عدم الخلاف فيه بل قيل و يلزم من جوازه جواز التعاقب لعموم المقتضى و جزم به شيخنا او احتمل ذلك عدم جوازه و هو المتجه للشك في شمول اطلاقاته لمثله هذا، و لكن يجب لو قرنه بمدة ان تكون مدته مضبوطة ما لم تتجاوز ما لا يتسامح فيه عرفاً او لا يدوم إلى المدة و حينئذٍ لا يجوز ان يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج و طيار البيدر و يوم الحصاد و الرياسة و ان تعارف ذلك عرفاً.

قال العم و الوالد (رحمهما اللّه) ان دائرة الغرر في الشرع اضيق من دائرته في العرف و ليس المانع في المدة المجهولة لو تراضيا عليه المتعاقدان إلَّا لزوم الغرر المنفي الذي لا يرفعه مسامحة الناس او اقدام العقلاء عليه في بعض الاوقات للزوم الفساد لو تبعّض مع معلومية عدم ارادة شخصيته و هو السبب في فساد بيع الجزاف و ما تعذّر تسليمه و الثمن المحتمل للتفاوت و غير ذلك و يشير إليه موثقة غياث لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى اجل معلوم لا يسلم إلى دبّاس او إلى حصّاد مع ان التأجيل إليهما متعارف بين الناس. و قال شيخنا

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست