responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120

او مطلقاً، و فيها رجحان السند على رواية قرب الاسناد لترجيح ما روي في الاربعة على ما اشتمل عليه الكتاب المذكور مما لم يذكر فيها و لرجحان راويها علي بن رباب و ما بقي من الصحاح المشعّرة بالاختصاص بالمشتري فالمعارضة بينها و بين الصحيحة معارضة المنطوق للمفهوم في غير مفهوم الشرط فلا يصح للمعارضة حيث لا يساوي ظهور مفهومها لظهور منطوق الصحيحة فتحمل على الغالب، و إن المسئول عنه فيها خصوص المشتري كما ورد ان للمشتري بالفسخ بالعيب لو ظهر المبيع معيباً مع انه لا اشكال في انه للبائع ايضاً بالنسبة إلى الثمن فذكره يقضي بنفيه عن البائع، و قالوا في باب التراجيح ان الأظهر به في الدلالة مقدمة على الاكثرية و الشهرة لو قيل بحجيتها فهو مع جهل المستند او لأحتمال مرجّح لم يذكروه و هو مفقود في المقام، و اجماع الغنية ان كان على ثبوته للمشتري لم يزح علته، و إن كان على الاختصاص به فهو معارض بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع، و الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ما ذكر ادلة الطرفين حكم بإنصافه ان نصوص المشهور لا تقصر في الظهور عن الصحيحة مع ان المرجع بعد التكافؤ عموم ادلة لزوم العقد بالافتراق و المتيقن خروج المشتري لكثرة وروده بالنص فلا ريب في ضعف هذا القول.

قلت قد يظهر من مجموع النصوص ان لبيع الحيوان خصوصية في تعلق الخيار به لدفع الضرر المحتمل مع عدم الاختيار فجبره الشارع بثبوت الخيار في المدة المضروبة و لذا ذهب جماعة إلى ضمان البائع مدة الاستبراء للجارية و ليس إلَّا انها مدّة الخيار المضمون ما يحدث فيها على البائع و هو و ان لم نقل به لكن فيه رمزاً إلى ان الحيوان ليس كغيره مما يتعلق به البيع، و حينئذٍ لا فرق بين البائع و المشتري في ذلك، و هذه العلة و ان كانت فيما لو كان الثمن حيواناً لحيوان و غيره، لكن عموم الحكم مع تخلّف العلة غير عزيز لفوائد أخرى كما ذكروه في العدة، مضافاً إلى صحيح بن مسلم الآخر عن ابي عبد اللّه" ع" قال: قال رسول اللّه" ص": (

البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام‌

)، و صحيح زرارة عن الباقر" ع" مثله و كون الصاحب هنا المشتري ليس اولى من كونه البائع يعني صاحبه إذا باعه، بل هو اظهر عرفاً في مثل هذه العبارة فالمراد الأعم إذ لم يدعي احد تخصيصه بالبائع على أن الصحيح الأول كفاية و مقالة شيخنا انه نقل عن الراوي بالمعنى من جهة صحيحة الآخر أو إرادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشتري خاصة او ان الخيار للمشتري على البائع فهو لهما و نحوها من الاحتمالات التي بأس بها .. إلى آخره. فإنه بحسب نظرنا القاصر ان المحامل المزبورة لا يقبل النص الحمل عليها لخروجها عن المتعارف و أظنه يرى بعدها لكن ذكرها جبر للتوهين إذ حمل هاتيك على الغالب لا يخرج عن المتعارف لوقوع ذلك في كثير من الموارد بل المتدبر في كلماتهم و نصوص الخيار مطلقاً قد يدعى قاعدة كلية و هي إن الأصل في كل خيار أن يثبت للمتعاقدين معاً حيث يمكن إلَّا ما أختص بالمشتري مما لا ينفع البائع ثبوته بوجه، فالأوفق ما ارتضاه المرتضى و على عدم القول به يجاب عن الأول بما ذكره الاستاذ" رحمه اللّه" بقوله لكن لا اشكال في اطلاق الصحيحة الأولى من جهة قوة انصرافه للمشتري، فلا مخصص يعتمد به لعمومات اللزوم مطلقاً او بعد المجلس فلا محيص عن المشهور إلى آخره. و هو في غاية الجودة حيث لا نرجّح قول المرتضى" رحمه اللّه" لأن التفصيل بالاقتصار على بيع حيوان بحيوان لا بيع دار او غيره غير الحيوان بحيوان مما لا وجه له جزماً بل فيه شائبة خرق الاجماع المركّب، هذا لو تميّز المشتري من البائع، أما لو اشتبه كما لو بيع حيوان بحيوان معاطاة او اشتبه بعد العقد فالمرجع فيه إلى الأصول الموجبة لسقوط الخيار إلَّا مع معلومية المشتري و يحتمل اجراء القرعة فيهما او في الأخير فقط. نعم، لو دخل خيار

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست