responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 108

و لا يحتاج إلى الربط، و إن ظهر منه ذلك او كان أظهر أمكن الاستناد على أصالة اللزوم بالمؤمنين عند شروطهم لظهور ان الالتزام بمجرّد العقد قد حصل فنسخه بباقي الشرط المزبور، لكن الاستاذ" رحمه اللّه" تردد أو رجّح عدم عموم الشرط المطلق الالتزام بل هو التزام خاص و لعل ظهور كلمات اللغويين في معنى الشرط مما يرشد ترجيحه.

و في تقارير الوالد (طاب ثراه) ان اطالة اللزوم في البيع او مطلق العقد يقضي به ان البيع عندنا باقٍ على معناه اللغوي أو العرفي و لا تصرف للشرع فيه و مبناه على اللزوم عرفاً و شرعاً فإنهم بحدوثه يعاملون المالك الأول معاملة الأجنبي و لا خيار له بعد فيه و ان ما جعل فيه الخيار فهو حق خارج عن معناه اعتبره الشارع في بعض موارده فقد يكون لأحدهما اولهما و حكمه ان يسقط بالاسقاط و بغيره لا أنه مأخوذ في معناه كالهبة التي يجوز الرجوع فيها الذي لا تسقط بالاسقاط لجعل الشارع الرجوع للواهب حكماً شرعياً أصلًا و بالذات، و حينئذ مما لا رجوع فيه منها يحتاج إلى دليل إذ هي بنفسها تعند ذلك بحكم الشارع و لا كذلك البيع حتى بالنسبة إلى خيار المجلس الثابت عند انعقاد البيع إذ ليس البيع المشروع إلَّا ما أفاد النقل العاري عمّا يبطله و خيار المجلس حق خارجي قارن وجوده وجود البيع في أول أزمنة انعقاد قابل للانفكاك عنه بالاسقاط فلا ينافي اعتباره كذلك لأصالة اللزوم في العقد، فالميزان بين العقد الذي يجوز الرجوع فيه و بين غيره، هو اتصاف المجوّز للرجوع بإمكانه اسقاطه و عدمه فعلى الأول يكون حقاً خارصاً عن مفهومه، و على الثاني لا، فما في المكاسب من قوله: نعم، لو كان اول انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه لاحقاً مجعولًا قابلًا للسقوط كان منافياً لبنائه على اللزوم انتهى، مشكل من حيث ان خيال المجلس يحتمل الأمرين معاً و مجرّد امكان الانفكاك لا يجعله حقاً خارجياً فعسى ان يكون اعتباره فيما فيه يفيد جواز الرجوع في بدأ انعقاده فينقلب العقد من اللزوم إلى الجواز و امكان سقوطه لا ينافي ذلك لكن لزومه بعد ان كان جائزاً يحتاج إلى الدليل فلا يحكم بانقطاع علاقة المالك عن العين بعد السقوط لا اقل من الشك و معه يجري الاستصحاب و إليه أومأ في الوافية فيحكم هذا الاستصحاب على الاستصحاب المتقدم الموجب لا اللزوم و ردّه بأن هذه العلاقة المستصحبة ان كانت هي العلاقة الثابتة في المجلس المجوّزة للرجوع فيقال بعد انقطاعها بعد المجلس كعدم انقطاع جواز الرجوع في الهبة بعد التصرّف فهو مع انه لا يجدي فيما لا خيار فيه في المجلس فلا يثمر مطلقاً، إن الواجب تحكيم وجوب الوفاء بالعقد عليه، و القول باللزوم للآية لا للاستصحاب بل لا ينكر تواتر النصوص كما يأتي بانقطاع الخيار مع الافتراق. نعم، لو انكر ظهورها و ضعفت سنداً او دلالة فللقول المذكور وجه.

و الحاصل الأخبار القاضية بلزوم العقد تكفي في قطع الاستصحاب لعلاقة المالك قبل النقل او بعد ارتفاع الخيار بل و يكفي فيما لو شك في عقد جديد انه من قسم الجائز او الواجب إذا فرض التخصيص للازم بما جاز منه بدليله لا للتنويع بالأصل و حينئذٍ إذا تردد الفرد بين عنواني العام أو المخصوص أدرج في العام حتى يثبت التخصيص، و به قال الآغا البهبهاني بنجاسة الدم المشكوك فيه بأنه مأكول اللحم ام لا بناء على دخوله في العام لا في عنوان التخصيص لكن التحقيق خلافه و حينئذٍ يكون المرجع عند الشك في لزوم ذلك العقد و جوازه إلى اصالة استصحاب عدم زوال الأثر بمجرّد فسخ احد المتعاقدين و لازمه القول باللزوم، ما لم يكن هناك أصل موضوعي يترتب الجواز عليه كالشك في ان الواقع هبة او صدقة فإنه بضميمة اصالة عدم قصد القربة يترتب على العقد أثر الهبة الجائزة لا تعيين العقد حتى يقال بأنه مثبت فإذا شكَّ في العقد الواقع بين كونه هبة او بيعاً و اريد تعيين احدهما بالأصل لا يمكن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست