ثمّ ينصرف لاهله ان شاء، و من قصر ماله عن
القيام بالحج بعد الإحرام يكون ممن فاته الحج و لا يجزي ما أتى به عن حج الإسلام،
و عليه فلو كان الحج قد أستقر وجوبه عليه أو استمر وجب عليه إتيان الحج و إلا كان
مستحباً له إتيانه.
المصدود و المحصور
الصد: هو المنع من إتمام الحج أو العمرة من عدو أو سلطان بل كل من
منعه و لو من باب الاشفاق عليه و الحب له عن إتمام الحج أو العمرة و لا طريق عنده
للتخلص منه تخلصاً لا يضر بحاله و لا فيه حرج عليه، و لو توقف دفع العدو على قتاله
لم يجب قتاله و لو ظن السلامة. و الاحصار هو منع المرض عن إتمام الحج و الكلام
فيهما يقع في المقصدين.