responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 87

المقصد الأول في الصد

إذا تلبس العيد بإحرام العمرة أو الحج وجب عليه إكماله و متى صد بعد إحرامه كما لو منعه العدو عنه و لم يكن له طريق آخر أو كان و لم يمكنه المسير فيه لقصور النفقة أو عدم الرفقة أو عدم الاهتداء اليه و نحو ذلك حل عن كل شي‌ء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، و انما يتحلل عن إحرامه بشرط الذبح أو النحر للهدي، و لا يقع التحلل بدونه فينوي في هديه التحلل من دون فرق بين أن يكون حجة واجباً أو ندباً أو تمتعاً أو افراداً أو قراناً، و هكذا لا فرق في العمرة بين المفردة أو التمتع بها، و لا يعتبر في الهدي المحلل زمان خاص و لا مكان خاص، بل ينحره أو يذبحه في موضع الصد مطلقاً في الحل كان‌

نام کتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست