إذا تلبس العيد بإحرام العمرة أو الحج وجب عليه إكماله و متى صد بعد
إحرامه كما لو منعه العدو عنه و لم يكن له طريق آخر أو كان و لم يمكنه المسير فيه
لقصور النفقة أو عدم الرفقة أو عدم الاهتداء اليه و نحو ذلك حل عن كل شيء حرم
عليه بالإحرام حتى النساء، و انما يتحلل عن إحرامه بشرط الذبح أو النحر للهدي، و
لا يقع التحلل بدونه فينوي في هديه التحلل من دون فرق بين أن يكون حجة واجباً أو
ندباً أو تمتعاً أو افراداً أو قراناً، و هكذا لا فرق في العمرة بين المفردة أو
التمتع بها، و لا يعتبر في الهدي المحلل زمان خاص و لا مكان خاص، بل ينحره أو
يذبحه في موضع الصد مطلقاً في الحل كان